حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531078151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571253923/1445
رقم الحكم:4531078151
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253923 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531078151 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٣٩٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية وكيماويات واجهزة طبية) بعدد (٢٦٢) (مستلزمات طبية وكيماويات واجهزة طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٢٧٤,٩٨٤.٨٠) مائتان وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال، وثمانون هللة سددت منه (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (موكلته سلمت المدعى عليها أجهزة طبية وكيماويات ومستلزمات طبية ولم توفي المدعى عليها بكافة قيمتها حتى تاريخه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٠م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في السداد، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٤,٩٨٤) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٢٤٧) خمسة وثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات المدعية وباسم مؤسسة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣٤,٩٨٤) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها. ٢-عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية ومكتب المحامي (...) ومذيل بتوقيعهما. ٣- طلب فتح حساب مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيعهما. ٤-ورقة اعتراض على الشيك صادرة من مصرف (...). وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة ترافع كتابي بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ وفيها افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها للمدعى عليها بالإجابة على الدعوى وحيث أنها تبلغت ولم تجب، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١١/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب كما يلي: مطابقة الرصيد وكشف الحساب وشيك بدون رصيد واتفاقية فتح الحساب وورقة اعتراض على الشيك، ثم قرر اكتفاءه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت المنازعة واقعة بين تاجرين ومتعلقة بأعمالهم التجارية، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٢٣٤,٩٨٤) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال لقاء توريد مستلزمات طبية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٣٥,٢٤٧) خمسة وثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وأربعون ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعية البينة، وبما أنه قدم بينته والتي تمثلت باتفاقية فتح الحساب والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، والموثق لدى غرفة الرياض، كما قدم وكيل المدعية نسخة من الشيك الصادر من المدعى عليها، والمسحوب على بنك (...) بمبلغ (٢٣٩,٨٤١) مئتان وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال، ونسخة من ورقة الاعتراض على الشيك المشار له آنفاً، كما قدم مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة، والممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، وبما أن الأصل صحة هذه المستندات، والمدعى عليها لم تطعن فيها بشيء، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي؛ وأما ما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٣٥,٢٤٧) خمسة وثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وأربعون ريال، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٥,٨٧٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٢٣٤,٩٨٤) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٥,٨٧٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث