حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531080048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571306519/1445
رقم الحكم:4531080048
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306519 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531080048 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٥١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ؟ أحال إلى صحيفة دعواه المقدمة عبر النظام بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ونصها: موكلي أبرم عقد مضاربه مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨ ٠٨ ١٤٤٣ هـ الموافق ٣١ ٠٣ ٢٠٢٢ م ولمدة خمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد تقوم المدعى عليها بتشغيل رأس المال المقدم من موكله وهو مبلغ مقداره ٨٠٠٠٠٠ ثمانمائة ألف ريال والعمل به في جملة من الأعمال منها أعمال تدوير البلاستيك وتدوير المعادن وصناعة البلاستيك وصناعة مواد الريسايكل وتجميع البلاستيك وصناعة الحبيبات الصناعية وصناعة الألياف الصناعية على أن يستحق موكلي أرباح بنسبة ١٠٠ بالمئة على المبلغ المدفوع ويتم الوفاء بها كل ثلاثة أشهر بواقع ٢٥ بالمئة من الأرباح المتحققة مرفق في ملف القضية صورة العقد والتزم موكلي بتسليم المدعى عليها مبلغاً مقداره ٢٠٠٠٠٠ مئتان ألف ريال بموجب إقرار المدعى عليها باستلام المبلغ في العقد وبموجب سند قبض ممهورا بتوقيع المدعى عليها ، ومن ثم زاد موكلي في رأس المال مبلغ ١٠٠٠٠٠ مئة ألف ريال بموجب سند قبض ممهورا بتوقيع المدعى عليها في تاريخ ٠٥ ٠٧ ٢٠٢٢ م وفي تاريخ ٢٩ ٠٩ ٢٠٢٢ م زاد أيضا موكلي في رأس المال مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مئة ألف ريال وفي تاريخ ٠١ ٠١ ٢٠٢٣ م زاد أيضا موكلي في رأس المال مئة ألف ريال وفي تاريخ ٣٠ ٠٣ ٢٠٢٣ م زاد موكلي في رأس المال مبلغا وقدره ١٧٠٠٠٠ مئة وسبعون ألف ريال وفي تاريخ ٣١ ٠٦ ٢٠٢٣ م زاد موكلي في رأس المال مبلغا وقدره مئة وثلاثون ألف ريال ليصبح مجموع ما سلمه موكلي للمدعى عليها ثمان مئة ألف، وجميع المبالغ سلمت للمدعى عليها بموجب سندات قبض ومخالصة مالية صادرة من المدعى عليها تحمل توقيعها وختمها ولم يسلم المدعى عليه موكلي أي أرباح نتيجة المضاربة بين الطرفين ولم يقم بإعادة رأس المال فقامت المدعى عليها بالاتفاق مع موكلي بتاريخ ٢٩ ٠٧ ٢٠٢٣ م بسداد المبلغ المستحق لموكلي وقدره ثمان مئة ألف على ثمان دفعات كل دفعة مئة ألف يبدأ السداد بتاريخ ٣٠ ٠٩ ٢٠٢٣ م وينتهي بتاريخ ٣٠ ٠٤ ٢٠٢ م إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بهذا الاتفاق ولم تسدد مستحقات موكلي سواء مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال وقامت بمماطلة موكلي في السداد حتى يومنا هذا، وقد صدر لموكلي حكم ضد المدعى عليها بمبلغ وقدره ٦٧٠٠٠٠ ستمئة وسبعون ألف ريال بالقضية رقم ٤٥٧١١٢٢٦١٦ بتاريخ ١٢ ٠٩ ١٤٤٥ هـ صك رقم ٤٥٣٠٩٦٤١٣٢ بتاريخ ١٤ ١٠ ١٤٤٥ هـ مرفق نسخة من الصك. الطلبات: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مئة ألف ريال ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من رأس مال موكله الذي قام بدفعه للمدعى عليها لاستثماره والمضاربة به في مجال التجارة والصناعة والسياحة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٣هـ، بالإضافة إلى إشعار بإنهاء العقد مؤرخ في ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، والذي يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وقرر المدعي وكالة أن موكله استلم من المدعى عليه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، كما قرر أنه صدر لموكله حكم ضد المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٧٠.٠٠٠) ريال، بالقضية رقم: (٤٥٧١١٢٢٦١٦)، وتبقى له المبلغ محل المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين أنه لم يتضمن المبلغ محل هذه المطالبة، على اعتبار أن إشعار إنهاء العقد المشار إليه أعلاه قد التزمت فيه المدعى عليها بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال، مقسطاً على عدد (٨) دفعات، وكل دفعة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد صدر الحكم السابق قبل حلول الدفعة محل هذه المطالبة والتي تعتبر الدفعة الأخيرة في ذلك الإشعار، وقد احتفظ المدعي في الدعوى السابقة بحقه لإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالدفعة الأخيرة. وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للصناعة القابضة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.