حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531068225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571295987/1445
رقم الحكم:4531068225
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571295987 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531068225 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٥٩٨٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وتركيب وتوريد وذلك في تنفيذ المحل وتوريد وتركيب، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦١,٧٣٦) ثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٧,٦٣١) مئتان وسبعة وعشرون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وقدمت سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية عمل بتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ٢٠٢٣م والمبرم بين (شركة (...)شركة ومؤسسة(...)) وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه. كما أشارت الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة دفاعه عبر النظام قبل يومين من انعقاد الجلسة وتلخصت في أن ما قدمته المدعية من معلومات متعلقة بطلب فسخ عقد المقاولات فهي غير صحيحة، والصحيح لأنه تم التوضيح بالمراسلات بيننا وتوثيق الأعمال المنجزة من العقد والإضافية والملغية وغير المكتملة، وأنا موافق بشرط تسديد المبالغ المتبقية على فاتورتنا الضريبة رقم (...) وقيمتها (١٧,٦٦٨) سبعة عشر ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وأن لا يكون بذلك ضرر علينا، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها فسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بفسخ العقد، وأرجعت ذلك لعدم تنفيذ المتفق عليه، ولما كان المدعى عليه ينكر دعوى المدعية، ولا يمانع من الفسخ بشرط سداد مستحقاته، ولما كان المدعى عليه قدم مذكرته ثم تخلَّف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بفسخ العقد دون النظر في استحقاق كل طرف تجاه الآخر، ولما كان الثابت من طلب المدعية وجواب المدعى عليه اتجاه إرادتهما إلى فسخ العقد، واستنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ ونصها: (٢- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.) ولما كان الثابت أن المدعى عليه لم يكمل العمل وانتهت المدة المتفق عليها؛ مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٥/٢٠٢٣م، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث