حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430008087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050537/1444
رقم الحكم:4430008087
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050537 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430008087 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٥٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن منتجات مخابز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٣٥,١٦٣.٧٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥,١٦٣.٧٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي و سبعون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٣/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وحضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...)، وتشير الدائرة الى أن الطرفين قررا أنهما اصطلحا قبل الجلسة الأولى على أن يدفع المدعى عليه للمدعية ثلاث دفعات الاولى بمبلغ قدره ١١١٣٥ احد عشر ألفا ومئة وخمسة وثلاثون ريالا بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢ وتم دفعها بإقرار الطرفين، والدفعة الثانية بمبلغ قدره ١١١٣٥ احد عشر ألفا ومئة وخمسة وثلاثون ريالا بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م، والدفعة الثالثة بمبلغ قدره ١١١٣٥ احد عشر ألفا ومئة وخمسة وثلاثون ريالا بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢٢م وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليه، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية المبالغ المذكور أعلاه وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.