حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430011018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439242215/1443
رقم الحكم:4430011018
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242215 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011018 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439242215 لعام 1443هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية ومواد تغليف للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (151.997) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (151.997) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ((...) وتاريخ 25/5/1443هـ) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (١٥١,٩٩٧) ريال، وقدمت بينة على الدعوى مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة عدم أدائها وعدم البراءةِ منها، فترى الدائرة أن البينة المقدمة كافية لإثبات حق المدعية ما تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. نص الحكم: بإلزام شركة (...) (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع لــ(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥١,٩٩٧) مائة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث