حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430004989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523140/1443
رقم الحكم:4430004989
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523140 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430004989 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439523140 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الفا باك للتعبئة والتغليف المدعى عليه: مرفت محمد سعيد محمد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ - ٢٠٢٢/٠١/٠١م) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليها لمدة أربعة أشهر (علب تغليف طعام)، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٧٢.٥) اثنان وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وخمس هلالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد شيئاً من الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٢٢,٠٧٢.٥) اثنان وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وخمس هلالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م إلى تاريخ 19/04/2022م، بمبلغ قدره (٢٢,٠٧٢.٥) اثنان وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وخمس هلالات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤3/12/01هـ وملخصها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى لم يظهر للدائرة وجود محضر للصلح، وبسؤال المدعي وكالة عنه ؟ أجاب قائلاً: يوجد محضر صلح صادر من منصة تراضي، وعليه طلبت الدائرة إحضاره في الجلسة القادمة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤4/02/02هـ وملخصها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن محضر الصلح؟ أجاب قائلاً: موكلته لم ترفق الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٢٢,٠٧٢.٥) اثنان وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وخمس هلالات، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت لجوئها للمصالحة رغم إمهال الدائرة لها لتقديمها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله شامان علي ال مغيرة