حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447181440
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532184/1443
رقم الحكم:447181440
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532184 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447181440 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439532184 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ما نصه (موكّلي المدعي (...)، هوية رقم: (...) شريك في شركة (...) والتجاري والصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة ، سجل تجاري رقم: (...) حسب عقد التأسيس المؤرّخ في02/11/1441هــ ، بحصّة تُقدّر بـ 20عشرون حصة من 100وتُقدّر قيمة كل منها بـ 1000ألف ريال أي ما يُساوي (20,000 عشرون ألف ريال) حسب المادة الثامنة المنصوص عليها برأس المال في عقد التأسيس ، حيث إن المدعى عليه عباب العزة، إقامة نظامية رقم: (...) بصفته المدير التنفيذي للشركة، قد امتنع عن إطلاع موكّلي على مستندات ودفاتر ووثائق وأعمال الشركة لعام 2021م مخالفاً بذلك نظام الشركات، على الرغم من مطالبته بذلك مرّات متعددة إلّا أنه لم يتجاوب. ولما كان النظام قد حَفِظَ للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق الاطلاع على مركز الشركة وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، كما نصّت على ذلك المادة 173 من نظام الشركات. فنطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على مستندات ودفاتر ووثائق وأعمال الشركة لعام 2021م بالاستناد على: 1- المادة 173 من نظام الشركات: "للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها ..." 2- المادة 175 من نظام الشركات: "يعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي ... وعلى المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق ...) ، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ 20/12/1443 وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة ، ثم قدمت وكيلة المدعي لائحة دعوى محررة هي ما تم رصده في صحيفة هذه الدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 18/1/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقد أكد وكيل المدعي بأن طلب موكله هو إلزام المدعى عليه بتمكين موكله من الاطلاع على مستندات ودفاتر ووثائق وأعمال الشركة لعام 2021م ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (4) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالممثل النظامي للمدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالممثل النظامي للمدعى عليها، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 قد كفل الحق في المطالبة بالتزويد بالمستندات المتعلقة بالشراكة وفقا لما نص عليه في الفقرة (3) من المادة (173) من نظام الشركات ونصها (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً) كما أن النظام قد أوجب على المدراء تزويد الشركاء بما يطلبون وفقا لما جاء في المادة (175) ونصها (1- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. 2- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة) وبما أن المدعى عليه بصفته مديرا لشركة كيان الأعمال للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي لم يحضر هذه الجلسة رغم تبلغه وبالتالي فإن ذلك يعد قرينة على صحة دعوى المدعي استنادا للفقرة (2) من المادة (21) من نظام الإثبات ونصها (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقرة (3) من ذات النظام على ما يلي (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وبما أن المدعي شريك في تلك الشركة وفقا لما جاء في عقد التأسيس وبالتالي فإن المدعى عليه ملزم بتمكين المدعي من الاطلاع على مستندات ودفاتر ووثائق وأعمال الشركة لعام 2021م، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية مقيم رقم (...) بتمكين المدعي(...) هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على مستندات ودفاتر ووثائق وأعمال الشركة لعام 2021م وبالله التوفيق.