حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447192903

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41805266/1441
رقم الحكم:447192903
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41805266 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447192903 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٥٢٦٦ لعام ١٤٤١هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه حسبما يتبين من مطالعة الطلب المقدم، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن (...) بصفته وكيلًا عن المدعية شركة (...) تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بطلب الالتماس رقم (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ والذي تضمن ما نصه: (أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب الالتماس أود أن أوضح ما يستوجب الحال توضيحه، حيث أن ما ورد في أسباب الصك، من أن الدعوى سبق الفصل فيها، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١ه لدى الدائرة الخامسة في هذه المحكمة، فهذا محل نظر فالثابت من أساب الحكم الصادر من الدائرة الخامسة في الدعوى رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١هـ ، أن موضوع الدعوى ينحصر فقط في عدم مشروعية السندات لأمر، دون التطرق لموضوع العيوب المصنعية الموجودة بالجهازين وعدم المنفعة منهما ، ويؤكد ذلك ما ورد بصك ذلك الحكم (الأسباب) السطر (٦-٨) حيث تضمن: (وحيث أن قيام المدعى عليها بالتوريد للأجهزة الطبية وكتابة المدعي هذه السندات لأمر يخالف ما جاء في الدعوى من عدم المشروعية بل يؤكد أن هذه السندات كتبت وسلمت للمدعية بشكل صحيح ومشروع) أيضاً طلبات المدعي في تلك الدعوى من إبطال السندات لأمر، فالثابت من الصك الصادر من الدائرة الخامسة انه ناقش فقط مشروعية السندات لأمر فقط، وعدم تطرفه لموضوع العيوب المصنعية الموجودة الجهازين بالجهازين. كما أن الثابت من الحكم الصادر من الدائرة الخامسة في الدعوى رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١هـ، أن الدعوى شكلية، فلم يتم فيها مناقشة أصل الموضوع الذي هو محل دعوانا الماثلة، وانحصرت الدعوى فقط في جزئية مشروعية السندات لأمر من عدمه ويؤكد ذلك ما ورد بأسباب الحكم السطر (۹-۱۰) حيث تضمن على: (ما ذكر من توريد الأجهزة وتشغيلها لديه يعني أن الادعاء بعدم المشروعية لهذه الأوراق التجارية لا يقبل بحال بعد تحريرها من المدعي)). وبإحالة هذا الطلب للدائرة، عقدت جلستها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعية، رقم: (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، سألت الدائرة مقدم الطلب عن سداده لرسوم قيد طلب الالتماس؛ فأجاب بأنه لم يسدد لعدم صدور الفاتورة، ولكون القضية سابقة لنظام التكاليف القضائية، عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة البيان، وحيث أن كيل طالب الالتماس قرر عدم سداد موكله للتكاليف القضائية للطلب، وحيث أن الفقرة (٢) من المادة (١٢) من نظام التكاليف القضائية نصت على أن: (يمهل طالب النقض، وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً)، وبما أن طلب الالتماس مقيد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، فإن المدة المقررة في هذه المادة قد انقضت؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سقوط حقه في هذا الطلب، ويتعين عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة:بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر رقم: (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث