حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447244708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212374/1443
رقم الحكم:447244708
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212374 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447244708 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439212374 لعام 1443هـ المدعي: عبدالمجيد صالح عبدالعزيز السعوي المدعى عليه: شركة ثان للتطوير العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي وليد عبدالكريم بن عبدالله الحماد سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (422435433) وتاريخ 5 / 8/ 1442هـ والصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 10 / 9/ 1443هـ وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهما بموعد الجلسة إلكترونياً، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 8 / 10 / 1443هـ حضر المدعي وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي تقدم بطلب فتح الشطب بتاريخ 16/9/1443هـ، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة للسير في الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين أنها غير محررة فأفهمته بتحرير الدعوى وبيان هل المدعى عليها تملك العقار محل الدعوى أم لا، وتقديم بيناته في الدعوى إلكترونياً خلال ثلاثة أيام وفي حال تعذر ذلك فتسلم لدى موظف الدائرة ورقياً فاستعد بذلك. وفي جلسة 22 / 10 / 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المرفقة بتاريخ 11 / 10/ 1443هـ ونصها: (أنه بتاريخ: 26 / 1/ 1433هـ الموافق 21 / 12/ 2011م، تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على أن ينفذ المدعي عمارةً بتشطيب كامل لصالح المدعى عليها بموجب العقد الموقع بينهما، وذلك على الأرض الواقعة في (مكة المكرمة - حي ريع بخش)، والصادر لها ترخيص البناء رقم: (77/590/10) وتاريخ: 13 / 2/ 1430هـ، والمكونة من: (خزان مياه أرضي، دور مواقف، دور تسوية دور أرضي، دورين متكرر، دور مرتد، دور مبيتات)، وقد تم حساب التمتير النهائي وأقيامه بين المدعي والمدعى عليها، وقامت المدعى عليها بالتوقيع عليه حسب الخطاب المرفق، وتفصيل هذا التمتير النهائي هو على النحو الآتي: أولاً: إجمالي التمتير: (3,814) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر متراً مربعاً، وسعر تنفيذ المتر المربع منها هو مبلغ وقدره: (1,350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، ويكون بذلك إجمالي تكلفة التمتير: عدد الأمتار (3,814) × قيمة المتر الواحد (1350) = (5,148,900) خمسة ملايين ومائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة ريال. ثانيًا: الجدران الساندة وإجمالي تمتيرها هو: (296.11) مائتان وستة وتسعون متراً مكعباً وأحد عشر سنتيمتراً، وسعر المتر المكعب منها هو مبلغ وقدره: (1,500) ألف وخمسمائة ريال، ويكون بذلك إجمالي تكلفة التنفيذ للجدران الساندة: عدد الأمتار المكعبة (296.11) × سعر المتر المكعب (1,500) = (444,165) أربعمائة وأربعة وأربعون ألف ومائة وخمسة وستون ريال. ثالثاً: قواعد المكيفات: حيث إن عدد أمتارها هو: (59.8) تسعة وخمسون متراً مربعاً وثمانية سنتيمترات، وقيمة تنفيذ المتر المربع منها هو مبلغ وقدره: (350) ثلاثمائة وخمسون ريال، وبذلك يكون إجمالي تكلفة قواعد المكيفات: عدد الأمتار المربعة (59.8) × سعر المتر المربع (350) = (20,930) عشرون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، فيصبح الإجمالي المستحق على المدعى عليه وحسب ما هو متفق عليه في العقد مبلغًا وقدره: (5,613,995) خمسة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال، وقد سلّم المدعى عليه جزءًا من هذا المبلغ قدره: (4,700,00) أربع ملايين وسبع مئة ألف ريال، وبقي في ذمته للمدعي مبلغاً وقدره: (913,995) تسعمئة وثلاثة عشر ألفا وتسعمئة وخمسة وتسعون ريالا، وقد طالبناه بها بجميع الطرق الودية وأرسلنا له مستنداً بالتمتير النهائي ووقّع عليه إلا أنه لم يقم بتسليم المبلغ حتى الآن، وعليه: فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره: (913,995) تسع مئة وثلاثة عشر ألف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال)، ثم سألت الدائرة عن سبب اختلاف اسم الشركة في العقد عن اسم المدعى عليها الحالي، وكذلك اسمها في خطاب التمتير النهائي، وإرفاق ما يدل على ذلك الكترونيا خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة 7 / 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن عدم تقديم المطلوب منه في الجلسة الماضية، فذكر بأنه أرسل مذكرة بذلك قبل ساعة من الآن، وأشارت الدائرة إلى أن هذه المذكرة لا تظهر في القضية، فأفهمته الدائرة بأن عليه تسليم مذكرته ورقيا لدى موظف الدائرة خلال يومين فاستعد بذلك. وفي تاريخ 7 / 11/ 1443هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: أولاً: بالنسبة لاختلاف اسم الشركة في العقد عن اسم المدعى عليها الحالي، فإن رقم السجل التجاري المدون على ختم الشركة في العقد والذي هو باسم شركة أقساط وايراد المحدودة للتسويق العقاري هو نفسه رقم السجل المسجل في موقع ناجز باسم شركة ثان للتطوير العقاري، علما أنه عند إدخال رقم السجل التجاري في بيانات المدعى عليها في ناجز يظهر اسم الشركة تلقائيا ولا يمكن التعديل عليه، ونستدل من هذا على أن المدعى عليها هي نفسها المذكورة في الدعوى، غير أنها قامت بتغيير اسمها التجاري. ثانياً: بالنسبة لاختلاف الاسم في خطاب التمتير النهائي عن اسم المدعى عليها في العقد وعن اسم المدعى عليها في الدعوى، فإن المدعو/ عبدالكريم بن حمد المحيسني كان هو المتابع للمشروع محل الدعوى بصفته ممثلاً للمدعى عليها، وأما عن اختلاف اسم الشركة في مستند الإخطار الأول فهو خطأ من موكلي؛ حيث أن المتابع للمشروع/ عبدالكريم المحيسني يملك شركةً أخرى وحصل اللبس لأجل ذلك، لكن مطالبتنا هي على الشركة المذكورة في هذه الدعوى والتي تابع مشروعها/ عبدالكريم المحيسني بصفته متابعاً لعمل المدعى عليها ومشرفاً عليه لا بصفته مالكاً لشركته الأخرى، كما نفيد بأننا قد قمنا بإرسال مستند إخطار آخر لممثل الشركة في العقد وهو/ محمد مرزوق المرزوق، وذلك على تطبيق الواتساب، ويظهر في هذه الرسالة استلام ممثل المدعى عليها لهذا الإخطار بعد التعديل عليه ليكون باسم شركته المدعى عليها. ثالثاً: ظهر تقرير مركز المصالحة في مواجهة المدعى عليها في هذه الدعوى بشكل مباشر، وهي (شركة ثان للتطوير العقاري المحدودة)، وكانت نتيجة المصالحة هي تعذر الصلح، وهذا المستند رسمي ويثبت صحة صفة المدعى عليها في هذه الدعوى وصحة توجه الدعوى لها. رابعاً: يظهر مما سبق صحة صفة المدعى عليها في الدعوى، خصوصا بعد تغيبها مع تبلغها، وكرر طلباته وأرفق أسانيده. وفي جلسة 21 / 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 7 / 11/ 1443هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله مزيد بينة على دعواه؟ فأجاب بانه ليس لديه مزيد بينة، ويكتفي بما قدمه سابقًا، فطلبت منه الدائرة إحضار موكله لأداء اليمين في الجلسة القادمة فأستعد بذلك. وفي جلسة 1 / 12/ 1443هـ حضر وكيل المدعي، وبطلب حضور موكله لأداء اليمين، ذكر بأنه حصل لموكله ظرف لا يستطيع معه الحضور، وذكر بأن موكله قد يحصل على إقرار من المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة، وطلب مهلة لذلك فاستجابت الدائرة لطلبه. وفي جلسة 26 / 12/ 1443هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفيها أشار بأن موكله لم يتمكن من الحضور لعذر مانع وأفاد بأنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على الإقرار المنسوب للمدعى عليه وأفاد بأن لديه شهادة شهود على هذا الإقرار فأفهمته الدائرة بتقديم شهادته مكتوبة عبر النظام فاستعد بذلك؛ وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 24 / 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن الشهادة وعن حضور موكله لأداء اليمين، فذكر بأن موكله تورع عن أداء اليمين، وأما بالنسبة للشهادة فإن موكلي لم يحضر أي شاهد في الدعوى، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (913.995) تسعمئة وثلاثة عشر ألفا وتسعمئة وخمسة وتسعون ريالا، قيمة المتبقي من أعمال المقاولة التي نفذها المدعي لصالح المدعى عليها، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)، وبما أن المدعي لم يقدم بينة تامة على دعواه، وما قدمه لا يعدو أن يكون دليلا ناقصا يحتاج معه إلى اليمين المتممة، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، ولما كان المتقرر فقهاً وقضاءً، أن للدائرة من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممة لدليل المدعي، وبما أن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي، وبما أن المدعي نكل عن أداء اليمين المطلوبة منه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439212374) والمقامة من المدعي/ عبدالمجيد صالح عبدالعزيز السعوي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة ثان للتطوير العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث