حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430006690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012328/1444
رقم الحكم:4430006690
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012328 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430006690 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٣٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للإستثمار التجاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- (١٠) سيارات (...) (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ٢- (١٠) سيارات (...) (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢١,٢٧٥) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً. ٣- (٥) سيارات (...) (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ٤- (١) سيارة (...) (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال. ٥- (٥) سيارات (...) (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧,٧٦٢.٥) سبعة آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسة هللات. بثمن إجمالي قدره (٢,٥٠٤,٧٠٠) مليونان وخمسمائة وأربعة آلاف وسبعمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم (٥٧٥) خمسمائة وخمسة وسبعون قيمتها (٦٧,٨٢١.٥) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه، والدفعة رقم (٦١٦) ستمائة وستة عشر قيمتها (٦٨,٢٥٢.٥) ثمانية وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وخمسة هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه، والدفعة رقم (٦٧٣) ستمائة وثلاثة وسبعون قيمتها (٦٨,٢٥٢.٥) ثمانية وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وخمسة هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه، والدفعة رقم (٧٤٥) سبعمائة وخمسة وأربعون قيمتها (٦٩,٥٧٥) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه والمبالغ حالة السداد هي (٢٧٣,٩٠١) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢- الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٣,٩٠١) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال. ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٢٦,١٧٥) ستمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار طويل المدى على مطبوعات المدعية برقم (٢٠٢١/٦) وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٢م والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- عدد (٨) ملاحق للعقد رقم (٢٠٢١/٦) على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعية. ٣- عدد (٤) فاتورة على مطبوعات المدعية. ٤- إقرار على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها. ٥- محضر استلام عدد (٣) سيارات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها كما أضاف قائلا: لقد تم الصلح بين الطرفين قبل موعد هذه الجلسة وأطلب إثبات الصلح المرفق لكم في المذكرة الالكترونية، ثم جرى الاطلاع على المذكرة فوجدت في مرفقها اتفاقية سداد مديونية محررة على مطبوعات المدعية مؤرخة في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢م مضمونها أن الطرف الأول المدعية والطرف الثاني المدعى عليها اتفقا على ما يلي: البند الأول: ١- يقر الطرف الثاني بأن قيمة الإيجار المستحق عليه عن عقد الإيجار رقم (٦ / ٢٠٢١) والغير مسدد حتى ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٤٩٤,٢٧١.٥٣) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة فقط. ٢- يقر الطرف الثاني باستحقاق شرط جزائي عليه لفسخ التعاقد بقيمة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تخفض إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال في حال التزام الطرف الثاني بسداد المبالغ المستحقة عليه في مواعيد سدادها المذكورة في البند الثاني، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد فيحق للطرف الأول المطالبة بسداد الشرط الجزائي بقيمة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال كاملا. ٣- يقر الطرف الثاني أنه قد سلم الطرف الأول عدد (٢٩) تسعة وعشرون سيارة ومتبقي لديه عدد (٢) سيارة لم يسلمهم حتى الآن وبياناتهم كالآتي: سيارة (...) (...) موديل عام ٢٠٢٠ تحمل اللوحة رقم (...) وسيارة (...) (...) موديل عام ٢٠٢٠ تحمل لوحة رقم (...)، ويلتزم بسداد إيجارهم إلى أن يسلمهم للطرف الأول، وفي حالة فشله في تسليم السيارات خلال شهر من تاريخ هذه الاتفاقية فيتحمل قيمة هذه السيارات والبالغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني المدعى عليها بسداد مبلغ إجمالي قدره (٥٩٤,٢٧١.٥٣) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائتين وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة على دفعات شهرية وفق الاتي: ١- الدفعة الأولى بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م. ٢- الدفعة الثانية بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م. ٣- الدفعة الثالثة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م. ٤- الدفعة الرابعة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م. ٥- الدفعة الخامسة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م. ٦- الدفعة السادسة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. ٧- الدفعة السابعة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م. ٨- الدفعة الثامنة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م. ٩- الدفعة التاسعة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م. ١٠- الدفعة العاشرة بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م. ١١- الدفعة الحادية عشر بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م. ١٢- الدفعة الثانية عشر بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م. ١٣- الدفعة الثالثة عشر بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م. ١٤- الدفعة الرابعة عشر بقيمة (٦٤,٢٧١.٥٣) أربعة وستون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م في حالة عدم التزام المدعى عليها بسداد أي دفعة في موعدها يحل المبلغ المتبقي عليها كاملاً ويضاف له مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال باقي قيمة الشرط الجزائي. توقيع الطرف الأول (...) وتوقيع الطرف الثاني (...) ومذيلة بختم منسوب للمدعية وآخر للمدعى عليها ا.ه. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على أسبابه. الأسباب: - وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ. ٢- الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٣,٩٠١) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال. ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٢٦,١٧٥) ستمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، ولما كان المدعي ادعى اتفاقا متعلقا بالعقد محل الدعوى على النحو الوارد أعلاه، وبما أن الاتفاق المدعى به موقع ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل صحة التوقيع والختم، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية مثله مالم ينكر المنسوب إليه ذلك صراحة، ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها وهذه قرينة تقوي جانب المدعية، خصوصا وقد قدم المدعي دعوى الاتفاق على الصلح وصورته بمذكرة قيدت قبل موعد الجلسة، فلم يظهر من المدعى عليها معارضة على نسبة مافيها إليها، لذا حكمت الدائرة بحكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين على ما دون أعلاه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.