حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430002681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439482765/1443
رقم الحكم:4430002681
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482765 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430002681 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٢٧٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة في توريد المواد وأعمال الحفر وتأجير المعدات وأعمال الردم، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٤,١٧٠.٥٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال و ثلاثة وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٤,١٧٠) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م على مطبوعات مؤسسة المدعي متضمن الرصيد (٢٧٤,١٧٠.٥٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى أن الرصيد مطابق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن سبق اللجوء للمصالحة بعث صورة من الطلب وهو برقم(...) وبسؤاله عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة أحال الى مصادقة الرصيد المرفقة وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة متضمنة إقرار المدعى عليها بأن في ذمتها لصالح المدعية مبلغ قدره (٢٧٤,١٧٠.٥٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٤,١٧٠) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٤,١٧٠) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال، وبالاطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمها المدعي والمتمثلة في مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي متضمن الرصيد (٢٧٤,١٧٠.٥٣) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى أن الرصيد مطابق، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهائها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا إلى المادة (٢٦) مـن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ، فإن الدائرة تقدره بما يعادل نسبته (١٠%) من مبلغ مطالبة المدعي الأساسي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٤,١٧٠,٥٣) مائتان وأربعة وسبعون ألفا ومائة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٤١٧) سبعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر ريال أتعاب محاماة ورد ما زاد عن ذلك، وللمدعى عليها حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث