حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433879081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146065/1443
رقم الحكم:433879081
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146065 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433879081 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439146065 لعام 1443هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركــه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أثاث طبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٧٨٠٧) مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 4/9/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح فقالت حضرنا ولم يحضر المدعى عليها فأفادنا الموظف المختص بناء على ذلك انه سيغلق الجلسة وسيحيلها الى المحكمة ثم اطلعت الدائرة على ما ارفقته المدعية وكالة في ملف القضية والذي يفيد اللجوء الى المصالحة واغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضورهم وقال لا اعلم عن ذلك واطلب الرجوع الى موكلتي للإفادة عن ذلك فقال وصلتنا رسالة ولم يصلنا رابط لذلك لم نحضر وسالت الدائرة عن الدعوى موضوعا فقال أولًا: موكلتي ليس لها صفة في هذه الطلبية. ثانيًا: التوقيع حصل من موظف غير مخوّل بذلك. ثالثًا: تم فصل هذا الموظف بعد اكتشاف ما يصنع دون علم موكلتي. والدليل على ذلك أن التوقيع غير عائد لمدير الشركة أو لمفوّضها. رابعًا: لم تستلم موكلتي هذه الطلبية المدّعاة في هذه الدعوى، ونطلب من فضيلتكم سؤال المدعية عن إثباتها في ذلك. خامسًا: إن كان هناك حق على موكلتي فلماذا لم تُرفع الدعوى في وقتها، ولماذا التأخير في المطالبة؟ فلم يسبق للمدعية أن طالبت موكلتي بهذه المبالغ، فالتقادم يقوي ما ذكرتُ من عدم وجود بضاعة مستلمة، وأن الذي وقع موظف غير مخوّل. سادسًا: نصّت المادة (٣٠) من نظام الشركات نصت على أن (لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ....ب.... ج- اللجوء الى التحكيم...) فكيف بتوقيع موظف لا صفة له؟ سابعًا: لا توجد بضاعة مستلمة أصلا، فكيف تتم المطالبة بالثمن؟ الطلبات: رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية اطلب مهلة للرد على جواب المدعى عليها فأجابتها الدائرة الى طلبها وأمهلتها 15 يوما لإرفاق الرد على الجواب في ملف القضية. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 8/11/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية عما استمهلت لأجله قدمت ردها عن طريق طلب تبادل مذكرات، وهو بالنص التالي: (نلخص ردنا ان المدعى عليها ما قدمته ماهي الا حجج واهيه فا المدعى عليها صادقت على الرصيد وختمته بختمها كما نزودكم بشيك مسحوب على البنك (...) صادر منها فكيف الان تنكر التعامل ؟!! مرفق لكم صورة الشيك المسحوب من المدعى عليها. لذلك نتمسك بطلباتنا المقدمه بصحيفه دعوانا واتعاب التقاضي) أ. هـ، ومرفق في طلبها صورة من الشيك، واعتراض على الشيك لكونه بدون رصيد عن طريق شرطة (...)، وعليه فقد جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه: هل حصل بين موكلته وبين المدعية تعاقد أو تعامل سابق؟ أجاب بقوله: لا لم يحصل ذلك، هكذا أجاب، وبسؤاله هل قام موظف من قبلكم بتوقيع العقد بينكم وبين المدعية؟ أجاب بقوله: نعم، وهو غير مفوض بذلك، هكذا أجاب، وبسؤاله عن اسم الموظف أجاب بقوله: لا أعلم وأطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي، هكذا أجاب، وبسؤاله عن مطابقة الرصيد وعن الشيك أجاب بقوله: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي لعرضها عليه، هكذا أجاب، وبسؤال المدعية عن بينتها أجابت بقوله: ورقة مصادقة على الرصيد، وسند استلامهم للبضاعة، وأطلب مهلة لإرفاقها كاملة، هكذا أجابت ،وعليه رفعت الجلسة لإرفاق المدعية كافة بيناتها، ولأجل إحضار المدعى عليه جوابه على ما قدمته المدعية من بينات، كل ذلك عن طريق تبادل مذكرات. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 19/12/1443هـ وفيها حضرت (...) وكيلا عن المدعية برقم الوكالة (...) كما حضر(...) (...) وكيلا عن المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة المدعى عليها ومذكرة المدعية التي ترد عليها، فسألت المدعية عن سبب المطالبة ابتداء بخمسمائة ألف فأجابت بأن الخمسمائة ألف إنما هي إجمالي التوريدات ولم نطالب بها جميعا إنما ذكرت لبيان حجم التعاملات والمتبقي منها هو محل المطالبة (107807) ريال . فسألت الدائرة الطرفين هل لديهم إضافة على ما سبق تقديمه فقررا الاكتفاء وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، و حصر المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- تسليم الثمن المتبقي وقدره (107,807) مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وسبع ريالات. 2-التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن التعامل كان من موظف غير مخول بالتوقيع، كما لم تستلم الطلبية. وبما أن المدعية وكالة طالبت بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها"، والأصل كما هو متقرر فقها ونظاما أن المتبوع مسئول عن تابعه في مواجهة الغير ، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب التقاضي فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد والمتعارف عليه دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها بمبلغ (5,390) خمسة آلاف وثلاث مئة وتسعين ريالاً والذي يمثل نسبة (5%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه القضية بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات، (107807) ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعون ريال . وبالله التوفيق.