حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447181348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449020290/1444
رقم الحكم:447181348
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447181348 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449020290 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المتقدم المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الدوائية مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها باعت على المدعى عليها بضاعة عبارة عن معايرة أجهزة طبية، بمبلغ وقدرة: مائة وخمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، (105.483.75)، ولم تسدد منها شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي وقدره: مائة وخمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، (105.483.75)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ 24/11/1443هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الالكتروني لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشورة في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول الى الجلسة وعلى اطراف الدعوى الدخول الى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أن موكلته وردت للمدعى عليها أجهزة طبية بثمن قدره: مائة وخمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة (105,483.75)، ولم يسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، فطلبت منه الدائرة البينة فذكر بأنه يستند على المصادقة والفواتير المرفقة بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقرر إثبات ترك الدعوى، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائة وخمسة الاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، (105.483.75)، وذلك مقابل توريد بضاعة عبارة عن معايرة أجهزة طبية، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وأن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية تركه لدعوى موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية/ شركة (...) المتقدم، سجل تجاري رقم: (...)، لدعواها رقم: (449020290) والمقامة ضد/ شركة (...) للصناعات الدوائية، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وحدد يوم الاحد: 1/2/1444هـ، موعداً لتسليم إعلام الحكم عبر البوابة الإلكترونية، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.