حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447239370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449041675/1444
رقم الحكم:447239370
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041675 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447239370 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449041675 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة لأصحابها (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته باعت على المدعى عليه خرسانة بمبلغ قدره: ثمانون ألف وثلاثون ريال (80,030)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (44485472) وتاريخ 24/1/1444هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ثمانون ألف وثلاثون ريال (80.030)، وبسؤاله عن بينته ذكر أنه يستند على المصادقات المرفقة بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية، ثم عرضت عليه الدائرة طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر بأن موكلته ترفض طلب أداء اليمين، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثمانون ألف وثلاثون ريال (80,030)، مقابل توريد خرسانة للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمانون ألف وثلاثون ريال (80,030)، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات الدعوى كشف حساب ومصادقتين بدون ختم أو توقيع، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية فقرر أن ليس لديه بينة إضافية، فبينت له الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فقرر رفض طلب اليمين، وبما أن الدائرة كررت على وكيل المدعية طلب اليمين ورفض وكيل المدعى عليها طلب يمين المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية رفض طلب يمين المدعى عليه، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري، وقوله عليه السلام «شاهداك أو يمينه» رواه مسلم، مما تعتبره الدائرة رفضاً لقبول اليمين، وبذلك يكون أسقط حق موكله الشرعي استناداً لما نصت عليه المادة - الثانية والخمسون- من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة توجيه تلك اليمين)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث