حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430089829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470076009/1444
رقم الحكم:4430089829
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076009 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430089829 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470076009 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية لصاحبتها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم:(...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية لصاحبتها (...). سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ25/02/1444 وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى الواردة في صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٣م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (٠) ، بثمن إجمالي قدره (١,٠٤٣.٢٥) ألف وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م -تقريباً-، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٤٣.٢٥) ألف وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٥٤١٨) في ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م بمبلغ قدره (١,٠٤٣.٢٥) ألف وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (اتعاب محاماه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي." قرر المدعي وكالة قائلاً ان موكلتي لم تعد تطالب المدعى عليها بأي مبلغ وتقرر تنازلها عن هذه الدعوى حيث سددت المدعى عليها ما في ذمتها لموكلتي ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإفادة المدعي وكالة المتضمن الإقرار بسداد المدعى عليها المبلغ الذي في ذمتها لموكلته وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ وحيث إن المدعي وكالة قد تنازل عن دعوى موكلته مبينا أن سبب التنازل سداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكلته الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت هذا التنازل وانتهاء الخصومة بين طرفي الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت تنازل المدعية/ شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) عن دعواها ضد المدعى عليها / مؤسسة (...) التجارية لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفـة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.