حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430004688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050407/1444
رقم الحكم:4430004688
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050407 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430004688 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449050407 لعام 1444ه المدعي: (...) لمدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن ممثل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (59.315) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها عبوات بلاستيكية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(20.000) عشرون ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمؤرخة بتاريخ 1444/02/02هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (170899944)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (59.315) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة و خمسة عشر ريال سعودي ، ثم حصر دعواه بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح حساب عميل ومصادقة الرصيد وكشف حساب، وجميعها مرفقة على أيقونة الطلبات وعلى مرفقات القضية بملف الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (59.315) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها عبوات بلاستيكية ، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي طلب فتح حساب عميل وكشف الحساب ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم ، إلا أنها - بعدم حضورها - وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (59.315) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة و خمسة عشر ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق