حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430008273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439047493/1443
رقم الحكم:4430008273
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439047493 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430008273 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439047493 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة بن شيهون المحدوده المدعى عليه: عبدالله حامد علي القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠٨,٥٠٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وخمسمائة ريال نظير يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت، ولم يقم المدعى عليه بتسديد ثمنها. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه عبدالله بن حامد بن علي القحطاني سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة تلال الشرقية التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجموعة بن شيهون المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٨,٥٠٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة ريال، ثم تقدم المدعى عليه باعتراضه على الحكم ، وملخص ما سبب في الاعتراض بأن عدم الحضور للجلسة المحددة هو بسبب خلل بالبرنامج الذي يتم التواصل عن طريقة، والاتفاق الذي ذكرته المدعية في دعواها، وتاريخه فيه غش وتدليس وذلك كون السجل التجاري المشار له تم شطبه بتاريخ 26/01/1436ه، وبالاطلاع على السجل التجاري المقام عليه الدعوى يتضح ان نشاط المؤسسة المثبت بشهادة شطب السجل التجاري هو صيانة أجهزة إلكترونية وحاسب آلي وعليه فإن الصفة غير صحيحة، وانه لم يوقع على أي اتفاقية أو كشف حساب كما تدعي المدعية، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، والحكم بصرف النظر عن الدعوى، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها بجلسة مرئية تبلغ فيها كل من الطرفين وسألت المستأنف عن المدعى عليه حقيقة ، فأجاب بأنه / حامد بن علي القحطاني والد المدعى عليه المثبت في الحكم بصفته من كان يباشر مع موكلته ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن الدائرة من خلال تصفحها لملف القضية ولما ذكره المدعى عليه في اعتراضه من أن موكله لا صفه له بهذه الدعوى ، وأكده وكيل المستأنفه أمام دائرة الاستئناف من أن المدعى عليه حقيقة هو المواطن/ حامد بن علي القحطاني والد المدعى عليه ، المتوفى قبل أعوام ، ومن ثم فإن المدعى عليه لا علاقة له ، ويؤكد ذلك سجله التجاري الذي نص على نشاطه بإلاجهزة الالكترونية ، بينما البضاعة محل الدعوى ـ بطاريات وإطارات ـ ، وما ذكره المستأنف من أن المدعى عليه هو من كان يباشر مع المدعية ، لا يعني بالضرورة مسئوليته عن البضاعة محل الدعوى ، ما دام لايوجد عقد مع مؤسسته ، وبالتالي تنتهي دائرة الاستئناف الى الغاء الحكم وعدم قبول الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 06/08/1443ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة مجموعة بن شيهون المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعى عليه/ عبدالله بن حامد بن علي القحطاني سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة تلال الشرقية التجارية سجل تجاري رقم (...) ، لرفعها على غير ذي صفة، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث