حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430005263
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439129248/1443
رقم الحكم:4430005263
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129248 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430005263 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٩٢٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه نظارات شمسية وقراءة وعدسات لاصقة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م بثمن إجمالي قدره (٧,٨٠٥) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة ريال، سدد منه (٤٠٠) أربعمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م بمبلغ قدره(٧٨٠٥) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م تقريباً. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٠٥) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات (...) ، المتضمن مبلغ إجمالي وقدره (٧,٤٠٥) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة ريال، من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩ إلى ٢٢/٠١/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١٠/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى، هكذا أجاب، ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، و فيها حضر وكيل المدعي، و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى قال: ان الاتفاق بين الطرفين على ان يكون السداد على التصريف متى ما تم بيع البضاعة يتم السداد وقد تم بيع بمبلغ ٤٠٠ أربعمائة ريال، وتم سدادها للمدعي والبضاعة المتبقية لم تباع حتى الان وعليه لا يستطيع سداد البضاعة المتبقية لاتفاقهم بأن البضاعة على التصريف ومن حق المدعي في حال عدم رغبته بالإكمال بأن يأتي مندوبة الخاص ويجرد البضاعة المتبقية ويتم سداد البضاعة المباعة ان وجدت، علما ان الاتفاق مر عليه سنتين تقريبا ولم يمر المندوب حتى الان لاستلام البضاعة المتبقية او جرد البضاعة المباعة، وبعرضه على وكيل المدعي وكالة قال: انه يوجد اتفاقية بيع نص فيها على ان يكون الدفع بالأجل ولم ينص فيها ان يكون البيع بالتصريف وطلب المدعى عليه وكالة الاطلاع على هذه الاتفاقية حيث لم تظهر له، وطلب الامهال فأجابته الدائرة الى طلبه وطلبت من المدعي ارسال المطلوب منه الى المدعى عليه عن طريق بريده الشخصي فاستعد به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، و فيها حضر وكيل المدعي، و وكيل المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب: أن الاتفاق بين الطرفين على ان يكون السداد على التصريف (مرفق العقد ومبين التأكيد على ان السداد على التصريف)، متى ما تم بيع البضاعة يتم السداد وقد تم بيع بمبلغ ٤٠٠ أربعمائة ريال وتم سدادها للمدعي، والبضاعة المتبقية لم تباع حتى الان ،وعليه لا نستطيع سداد البضاعة المتبقية لاتفاقنا بأن البضاعة على التصريف ومن حق المدعي في حال عدم رغبته بالإكمال بأن يأتي مندوبة الخاص ويجرد البضاعة المتبقية ويتم سداد البضاعة المباعة ان وجدت، علما ان الاتفاق مر عليه سنتين تقريبا ولم يمر المندوب حتى الان لاستلام البضاعة المتبقية او جرد البضاعة المباعة، وبسؤاله هل استلمت موكلته المدعى عليها البضاعة محل الدعوى بالقيمة المذكورة فأجاب قائلا: نعم لا ننكر استلام البضاعة، ولكن ننكر كونها بيعا، وهي في الحقيقة على التصريف، هكذا أجاب، ثم بعث صورة من ورقة طلب البضاعة محل الدعوى وفيها أن طريقة السداد بالآجل وفيها النص التالي: (٩٠ يوم وسوف يتم سداد ما تم بيعه) وهي مذيلة بختم صيدلية (...)، وبسؤال الطرفين عن مالك صيدلية (...) فأجابا بأنه المدعى عليه، ثم قرر وكيل المدعى عليه قائلا: البضاعة الباقية ما زالت موجودة، هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٠٥) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة ريال. وقدم بينة على دعواه تمثلت في كشف الحساب، وورقة طلب البضاعة مذيلة بختم صيدلية دواء الطبيعة العائدة للمدعى عليه. وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر باستلام البضاعة، ولأن الأصل في العقود المعاوضة خصوصا مع مضي زمن طويل على استلام المدعى عليها، وحيث لم يقدم المدعى عليه بينة موصلة لكون البيع على التصريف، إذ أن عبارة (٩٠ يوم وسوف يتم سداد ما تم بيعه) لا تدل على الدفع بكونه على التصريف، بل نصت الورقة على أن الدفع يكون بالآجل، ولما ظهر للدائرة من قوة جانب المدعية في صفة العقد وأنه بيع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٧,٤٠٥) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة ريالات، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)