حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430981759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872372/1444
رقم الحكم:4430981759
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872372 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430981759 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470872372 لعام 1444هـ المدعي: محمد بن مطارد بن سفر الشمراني المدعى عليه: عبدالله وهيبي حمدان الوهيبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ مساعد بن عبد الرحمن بن عبدالله الربيش -صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم: (442791235) وتاريخ 24/ 05/ 1444هـ- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠٦٧٦٢) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الدائرة (التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إعادة رأس المال في المساهمة بمبلغ وقدره (٥٥٠٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه عبدالله وهيبي حمدان الوهيبي بأن يدفع للمدعي محمد مطارد سفر الشمراني مبلغاً وقدره (٥٥٠٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال) وأن المدعي قد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: أن المدعى عليه حجز المبلغ من بداية عام ١٤٣٦ ولم يرده لموكله عند المطالبة به مما أدى إلى قيام موكله بتوكيل محام للترافع في القضية وتحمله أتعاب المحاماة، ولوجود علاقة سببية بين الضرر والخطأ طلب تعويض موكله عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 16/ 11/ 1444هـ موعدًا لنظرها، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي، والتي حضرها وكيل المدعي/ راكان بن مساعد بن عبدالرحمن الربيش -هوية وطنية رقم: (...)-، ووكيل المدعى عليه/ سلطان بن علي بن حسين برغش -هوية وطنية رقم: (...)-، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم إخطار المدعى عليه بالدعوى قبل قيد الدعوى؟ فذكر بأنه تم اللجوء للمصالحة حسب المرفق في ملف الدعوى، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال والتي تمثل الأتعاب التي تكلفها موكله لتعيين محام لإقامة الدعوى رقم: (٤٠٨٠٦٧٦٢) والتي صدر فيها الحكم من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥٥٠،٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألف ريال. وبما أن هذه الدعوى تعد من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من هذه الدائرة، فإن هذه المحكمة ممثلة بهذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً للمادة (١٦/ ٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وأما ما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً: فبما أن الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة طبقاً لما نصت عليه المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، وبما أن الدعاوى اليسيرة يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة طبقاً لما نصت عليه المادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)؛ وبما أن المدعي لم يقدم ضمن أوراق دعواه ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة وفقاً لما نصت عليه المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: (1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة)؛ وبما أن المصالحة المرفقة في ملف الدعوى لم تستوف المنصوص عليه نظاماً؛ الأمر الذي يجعل من هذه الدعوى لم تستكمل الأوضاع الشكلية لقبولها؛ مما تنتهي معه الدائرة حيالها إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.