حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447278051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539498/1443
رقم الحكم:447278051
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539498 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447278051 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٤٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٠١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات غزاندر لمدة خمسة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (١٥٩,٣٢٢.٧١) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً وواحد وسبعون هللة على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥٩,٣٢٢.٧١) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً وواحد وسبعون هللة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٤هـ، وسدد منها مبلغ قدره (٣٩,٣٢٧.٨٣) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (١١٩,٩٩٤.٨٨) مائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هــ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من ١٤٣٩/١١/١٩هــ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م حتى ٤٤٠/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م، وطالبت إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١١٩,٩٩٤) مائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠) عشرة آلاف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد والمتضمنة مبلغ قدره (١٥٩,٣٢٢.٧١) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً وواحد وسبعون هللة، ممهورة بختم الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٢٥م. ٢- كشف حساب والمتضمن على مبلغ قدره (١١٩,٩٩٤.٨٨) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، ممهور بختم المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م. ٣- مجموعة من الفواتير محررة على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط نفاذ الجلسة إليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، فقررت بأنها تطلب إنهاء هذه الدعوى والحكم بانقضاء هذه الدعوى لأن المدعى عليها بادرت بسداد مبلغ المطالبة قبل هذه الجلسة هكذا قررت، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١١٩,٩٩٤) مائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠) عشرة آلاف ريالاً. وبناء على ما تقدم، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وبما أنها تطلب إنهاء هذه الدعوى والحكم بانقضاء هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث