حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447194554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439028601/1444
رقم الحكم:447194554
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439028601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447194554 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٨٦٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها (موكلتي المدعية للطعن في قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ ١١/٣/١٤٤٣هـ وهو تاريخ نشوء الحق بخصوص رفض المدعى عليها تسجيل العلامة التجاريّة المودعة برقم (...) على الفئة (٣٠) كالآتي: أولاً: الوقائع: ١/١: إنّ موكلتي المدعية (شركة (...)) هي شركة سعودية رائدة في مجال صناعة المأكولات والمشروبات، وحرصت موكلتي على حماية حقوق الملكية الفكريّة الخاصة بها وذلك بتسجيل علامتها التجاريّة في المملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٨٠م على عدة فئات؛ وكذا في دول مُتعددة من دول العالم، ومنها: الفئة تاريخ التسجيل رقم التسجيل العلامة ٢٩ ٢٠/٠٦/١٤١٦هـ (...) ٢٩ ٢٤/١٠/١٤٣٥هـ (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨هـ (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨هـ (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨هـ (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨هـ (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨هـ (...) ٢٩ ٠١/٠٤/١٤٣٨هـ (...) ٣٠ ٢٤/٠٤/١٩٩٩م (...) ٣٢ ٢٠/٦/١٤١٦ (...) ٣٢ ٢٢/١/١٤٣٥ (...) ٣٠ ٢٠/٦/١٤١٦ (...) [مُستند رقم: ٠١ ] ١/٢: بتاريخ: ٢٢/٦/١٤٤٢ ه تقدمت موكلتي بطلب تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (...) على الفئة (٣٠)، و تم نشر العلامة إلكترونياً بتاريخ:٢٠/٨/١٤٤٢هـ. ١/٣: تم الاعتراض على تسجيل علامة موكلتي بتاريخ: ١١/١٠/١٤٤٢ ه من قبل شركة (...) ( الشركة المعترضة ) لإدعاؤها بتطابق علامة موكلتي مع علاماتها التجارية ( ) و ( )؛ وذكرت الشركة المعترضة أن سبب اعتراضها يتمثل في انها صاحبة الحق الفكري للعلامة، بالإضافة الى شُهرة الشركة وأسبقية تسجيلها لعلامتها داخل المملكة. ثانياً: الأسباب والمبررات: استناداً إلى المادة (١٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة ( النظام ) ونصّها: يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه به. وحيث نصت المادة (١٥/٣) من ذات النظام بأن: ... ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به... ؛ فإنَّ موكلتي تطعن على القرار خلال المُهلة النِظَاميّة وذلك لما يلي من أسبابٍ ومُبررات. ٢/١: أوجه الإختلاف بين العلامات: ولا يخفى على علم فضيلتكم بأنَّ تحديد تميُّز العلامة من عدمه يكون بالنظر الى مجموعها لا إلى جزء من عناصرها؛ بحيث أن علامة الشركة المعترضة هي في حين أن علامة موكلتي تتألف من عدة عناصر وهي شكل مميز لونه (...) داخله كلمة (...) بالعربية مكتوبة باللون (...) وجميعا على خلفية من درجات اللون (...) وكلمة (...) مكتوبة بالعربية تعلو رسمة ل(...) باللون (...). وهي تختلف تماما عن علامة الشركة المعترضة المؤلفة من كلمة (...) مكتوبة بأحرفٍ لاتينيةٍ داخل خلفية (...) وفوقها الكلمة الوصفية (...) كتبت باللاتينية وفوقها رسم ل(...) على خلفية (...) ورسم ل(...) في أسفلها بالإضافة الى العديد من العناصر والثابت أن عناصر الكلمة للعلامات مسجلة في المملكة العربية السعودية تتعايش وتستخدم من قبل الطرفين، وعندما نقارن العناصر الكاملة للعلامتين التجاريتين، فهذه العناصر مختلفة تمامًا. نجد أن المعترضة بَنَتْ حكمها بالتطابق على إحدى الكلمات التي تتكون منها علامة موكلتي وهي (...) وهي جزءٌ من كلماتٍ ورسومات يشكلون جميعاً علامة موكلتي. وهو ما مفاده أن المعترضة قامت بتجزئة جزءٍ من العلامة للقول بالتشابه! وأنه لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتيةٌ خاصةٌ متميزةٌ عن غيرها يجبُ النظرُ إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها - فالعبرةُ ليست باحتواء العلامة على حروفٍ أو رموزٍ أو صورٍ مما تحتويه علامةٌ أُخرى - وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجةً لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامةٍ أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعمَّا إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزءٍ أو أكثر مما تحتويه الأخرى. ومن الواضح أن طريقة تسجيل علامة المعترضة في البداية كانت مكونة من كلمة (...) تحتها اسم الشركة المصنعة (...)، ويجدر سؤال المعترض عن سبب ذلك بعد التأمين على العلامة التجارية المستخدمة لمنشأ الشركة المصنعة للمنتجات؛ لذا فخطر حصول اللغط والإلتباس بين جمهور المستهلكين هو ضئيل خاصةً بعد تبيان الفروقات أعلاه. ٢/٢: موكلتي صاحبة الحق الفكري لعلامة (...): إدعاء الشركة المعترضة بأنها صاحبة الحق الفكري لعلامة (...) في المملكة العربية السعودية غير صحيح، والصحيح هو أنّ موكلتي هي صاحبة الحق الفكري لعلامة (...) في المملكة العربية السعودية، ومما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما زعمته المعترضة هو تسجيل موكلتي علامة (...) على الفئة (٢٩) برقم: (...) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه، ورقم: (...) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٥ه، ورقم: (...) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٨ه، على جميع المنتجات المتطابقة والمدرجة في العلامة محل الدعوى، فإن قبول طلب الإعتراض على علامة موكلتي يعد مخالف للنظام وذلك على إعتبار ان علامة (...) مستخدمة من قبل الشركة الموكلة منذ ٣٠ سنة. ٢/٣: تعايش العلامات في العديد من الدول: على النحو الثابت من التسجيلات أعلاه تمتلك كل من موكلتي والشركة المعترضة علامتين مسجلتين تتعايشان في العديد من الدول وتتمتعان بالحماية والشهرة بين المستهلكين، بالإضافة الى أن المعترضة تستخدم العلامة التي تحتوي على كلمة (...) وتعني (...) فهل هذا يعني أنها تمتلك الحق الحصري في استعمال وحماية كلمة (...) أيضًا؟ علماً ان كلمة (...) هي وصفية ولا يجوز للمسجل ان يكون لديه حق حصري على إستعمالها وحمايتها. عطفاً على ذلك، فإن اسم (...) هو جزء من الاسم التجاري لموكلتي، ووفقا للمادة (٨) من اتفاقية باريس فالاسم التجاري له حق الحماية: تكفل جميع دول الاتحاد حماية الاسم التجاري دون إلزام بإيداعه أو تسجيله وسواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن . ٢/٤: شهرةُ علامة موكلتي في المملكة وخارجها: علامة موكلتي التجارية تستعمل في السوق المحلي والعالمي ومسجلة منذ أكثر من ٣٠ سنة وهذا دليل على أهمية السوق السعودي على وجه الخصوص بالنسبة للشركة الموكلة وتمتلك موكلتي العديد من التسجيلات في العديد من دول العالم كما سبق ذكره؛ وحيث تجاوزت شهرة علامة البلد المنشأ (المملكة العربية السعودية)، حيث تباع منتجات موكلتي في أهم المحلات التجارية والمواقع الإلكترونية لدول الخليج ومنها دولة (...)، دولة (...) ودولة (...)، ودول عالمية مثل (...) و(...). ولمّا كان الثابت أنَّ العلامة محل الدعوى تختلف اختلاف تام عن علامة الشركة المعترضة، وحيث إنَّ عدم قبول تسجيل العلامة محلّ هذه الدعوى إثراء على حساب موكلتي وإضرارٌ بها، وحيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ولمّا نصت عليه القاعدة الفقهية بأنَّ: (الضرر يُزال). فَلِهَذِه الأسباب؛ ولما قد ترونه سعادتكم من أسبابٍ أُخرى أفضل وأعمُّ وأشمل، ومع كافة التحفظات، القضاء برفض الاعتراض المقدم ضد علامة موكلتي وقبول تسجيل العلامة التجاريّة المودعة برقم (...) على الفئة (٣٠).)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى ذكر بأنه يطلب إلغاء قرار الجهة برفض تسجيل علامة المدعية بسبب اعتراض، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة توضح تاريخ قيد الدعوى، ومن قيد الدعوى مع إرفاق المستند على ذلك، وإرفاق السجل الإجرائي، وتاريخ التبلغ بالقرار كما طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى مع تقديم الاعتراض المقدم إليها وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها بأن الدعوى تم تقديمها بتاريخ ٠٦/٠٤/هـ١٤٤٣ الموافق في ١١/١١/٢٠٢١م وتم قيدها بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/١١/٢٠٢١م، وقام بتقديمها المحامي/ (...) بالوكالة عن شركة (...) بعد أن تعذر تقديمها من قبل الممثل الآخر للشركة، وتم إبلاغ المدعية بقرار اللجنة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣هـ، وأرفق فيها ما طلبته الدائرة، وفي جلسة ٢١/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم بيانات قيد الدعوى كما طلب منه في الجلسة الماضية وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر أنه تقدم بالإجابة عن طريق النظام فأفهمته الدائرة بأن الإجابة لم تتضمن مستند بيانات القيد فاستعد بتقديمه واستمهل من أجله لذلك، وأما ممثلة المدعى عليها فطلبت مهلة إضافية لتقديم الإجابة على الدعوى، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى في الهيئة، ثم التأكيد على وجود التشابه بين علامة المدعية والعلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وفي المظهر الخارجي (المعيار الشكلي) تطابقاً جلياً بالإضافة إلى اتحاد الفئة لكل منهما، حيث أن علامة وكيل المدعية تعطي صورة مشابهة للعلامة سبب الرفض مما قد يؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين ويحقق معه التشابه في الشكل العام ولما قد يولده هذا التشابه من انطباع بالربط بين كلا منهما وبالإضرار بمصلحة صاحب العلامة الأسبق في التسجيل والتي تؤدي إلى التضليل سواء أكان المستهلك ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما حيث نص نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج في المادة الثالثة على أن: لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور... ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطول تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ، وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعية بكون علامة موكلتها من العلامات المشهورة، فإن الفقرة (٢) من المادة (٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت خالية من معيار تحديد الشهرة وإنما جاءت غير محددة مما يجعل من الصعب قياس مدى شهرة علامة تجارية على غيرها، إلا أن تقدير الشهرة لتلك العلامة لا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم، وإنما يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته، وليس الأخذ بتقدير مالك تلك العلامة، وعليه ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية بقبول طلب الاعتراض ورفض تسجيل العلامة رقم طلب (...)، بالفئة (٣٠) وتطلب رفض الدعوى، للأسباب المشار إليها أعلاه، وأرفقت مع المذكرة السجل الإجرائي لطلب علامة المدعية، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٨/٠١/١٤٤٣هـ لم يزد فيها على المذكرة السابقة، وفي جلسة ١٩/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣هـ المتضمن رفض تسجيل العلامة التجاريّة المودعة برقم (...) على الفئة (٣٠)، لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المخ*/تصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٣هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض تسجيل العلامة التجاريّة المودعة برقم (...) على الفئة (٣٠)، وأسست المدعية طلبها على أن تحديد تميز العلامة من عدمه يكون بالنظر إلى مجموعها لا إلى جزء من عناصرها؛ بحيث أن علامة المدعية تتألف من عدة عناصر وهي شكل مميز لونه (...)داخله كلمة (...) بالعربية مكتوبة باللون (...) وجميعاً على خلفية من درجات اللون (...) وكلمة (...) مكتوبة بالعربية تعلو رسمة ل(...) باللون (...)، وهي تختلف تماماً عن علامة الشركة المعترضة المؤلفة من كلمة (...) مكتوبة بأحرفٍ لاتينيةٍ داخل خلفية (...) وفوقها الكلمة الوصفية (...) كتبت باللاتينية وفوقها رسم ل(...) على خلفية (...) ورسم ل(...) في أسفلها، وعند مقارنة العناصر الكاملة للعلامتين التجاريتين فهذه العناصر مختلفة تمامًا، كما أن المعترضة بَنَتْ حكمها بالتطابق على إحدى الكلمات التي تتكون منها علامة المدعية وهي (...) وهي جزء من كلمات ورسومات يشكلون جميعاً علامة المدعية، ومن الواضح أن طريقة تسجيل علامة المعترضة في البداية كانت مكونة من كلمة (...) تحتها اسم الشركة المصنعة (...)، فيعد قبول الاعتراض على تسجيل علامة المدعية مخالف للنظام وذلك على اعتبار أن علامة (...) مشهورة ومستخدمة من قبل الشركة المدعية منذ ٣٠ سنة، واستندت كذلك على تعايش العلامات في العديد من الدول وتتمتعان بالحماية والشهرة بين المستهلكين، وأجابت المدعى عليها بوجود التشابه بين علامة المدعية والعلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وفي المظهر الخارجي (المعيار الشكلي) تطابقاً جلياً بالإضافة إلى اتحاد الفئة لكل منهما، حيث إن علامة وكيل المدعية تعطي صورة مشابهة للعلامة سبب الرفض مما قد يؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين ويحقق معه التشابه في الشكل العام ولما قد يولده هذا التشابه من انطباع بالربط بين كلا منهما وبالإضرار بمصلحة صاحب العلامة الأسبق في التسجيل والتي تؤدي إلى التضليل سواء أكان المستهلك ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعية بكون علامة موكلتها من العلامات المشهورة، فإن الفقرة (٢) من المادة (٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت خالية من معيار تحديد الشهرة وإنما جاءت غير محددة مما يجعل من الصعب قياس مدى شهرة علامة تجارية على غيرها، إلا أن تقدير الشهرة لتلك العلامة لا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم، وإنما يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته، وليس الأخذ بتقدير مالك تلك العلامة، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن العلامتين تختلف عن بعضها بحيث أن علامة المدعية تتألف من عدة عناصر وهي كلمة (...) باللون (...) داخل شكل مميز (...) على خلفية من درجات اللون (...) وكلمة (...) باللاتيني تعلو رسم ل(...) باللون (...)، وهي تختلف تماماً عن علامة الشركة المعترضة المؤلفة من كلمة (...) مكتوبة بأحرفٍ لاتينيةٍ داخل خلفية (...) وفوقها الكلمة الوصفية (...) كتبت باللاتينية وفوقها رسم ل(...) على خلفية (...) ورسم ل(...) في أسفلها، وهو ما يتبين من خلاله عدم التشابه الملبس بين العلامتين، كما أن العلامتين تتسم بالشهرة المحلية والعالمية ومعروفة لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها وطول فترة استعمالها، كذلك فإن العلامتين وعلى ما ظهر من التسجيلات المذكورة أعلاه فإنها تتمتع بالتعايش في العديد من الدول وتتمتعان بالحماية والشهرة بين المستهلكين، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن العلامة محل الدعوى تبين تمييزها كتابةً ورسماً ولوناً عن العلامة سبب الرفض حيث يظهر فيها الابتكار وانقداح صورة ذهنية مميزة لدى المستهلكين برؤيتها، مما ينتفي معه احتمال حدوث اللبس أو الخلط لدى المستهلك، وأنها تتمتع بالشهرة وتتعايش مع العلامة سبب الرفض في العديد من الدول مما يتبين مما سبق أن السبب القائم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون القرار حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى بالطلب رقم (...) تاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣هـ والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.