حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430027476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470007778/1444
رقم الحكم:4430027476
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470007778 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430027476 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٧٧٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعي (...) بموجب السجل المدني رقم (...) ليقيم دعواه موكله على صاحبة المؤسسة المدعى عليها وقد حددت الدائرة جلسة لنظر الدعوى في تاريخ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضرت لحضوره المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها محل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وبسؤال وكيل المدعي عن صفة موكله التجارية أجاب قائلا كان موكلي أثناء بيع المحل متمتعا بالصفة التجارية وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت قائلة ما ذكره المدعي وكالة من بيع المحل غير صحيح وتعامل المدعية كان مع طرف آخر اسمه (...) وقد تم توقيعي على ورقة وأنا أمية لا أقراء ولا أكتب وبسؤالها عن سبب تحويل المبلغ (٢٠٠٠٠) ريال علي حساب المدعي أجابت قائلة تحويل المبلغ من حسابي صحيح فقد كنت أظن أن المحل بـ(٢٠.٠٠٠)ريال لأنه لا يستحق (٥٠.٠٠٠)ريال هكذا أجابت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال ثلاثون ألف ريال والذي يمثل قيمة بيع محل، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. ولكون المدعى عليها أنكرت في إجابتها الأولى بيع المحل عليها وذكرت بأن المحل قد بيع على طرف ثالث اسمه (...) ثم أقرت بتحويل مبلغ من حسابها لحساب المدعى عليه ودفعت بعدم استحقاق المحل المباع لقيمة البيع الموقع عليه وحيث أقرت بتوقيعها ودفعت بأنها خدعت فيه حيث كانت تظن أنه عقد إيجار وأنها أمية لا تقرأ ولا تكتب ولكون كافة دفوع المدعى عليها زيادة على العقد الموقع التحويل دالة على ضعف حجتها فلو احتج كل من وقع على أوراق بأميته لفتح باب أكل أموال الناس بالباطل على مصراعيه ولاتخذ هذا الدفع ذريعة لكل من جحد مالا،ولظهور قرينة البيع من خلال قول المدعى عليها نعم حولت المبلغ ٢٠٠٠٠ ريال من حسابي إلا أنه لا يستحق خمسين ألف ريال وحيث إن ما دفعت به من عدم استحقاق المحل للقيمة الذي بيع بها دليل على بيعه عليها الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ريال ثلاثون ألف ريال ويعد هذا الحكم مكتسب الصفـة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث