حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447259886

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383019/1443
رقم الحكم:447259886
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383019 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447259886 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٠١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي بقوله:" تتلخص وقائع هذا الدعوى في الاتي: صدر لصالح المدعية الحكم رقم (٤٢٩٠٩٦٣٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ ضد المدعى عليها في الدعوى رقم (٦٠٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) والذي قضى بإلزامها بدفع مبلغ وقدره (١٤٧.٨٥٠) مائه وسبعه واربعون الف وثمانمائة وخمسون ريال ونظرا للمماطلة المدعى عليها في السداد مما اضطرها لتوكيل مكتب المحامي / (...) للمرافعة والمدافعة عنها واتخاذ الإجراءات النظامية وقد تكلفت في مقابل حصولها على حقها مبلغ وقدره (٢٩,٥٧٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريال سعودي. بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقاتي. وبناء عليه فإن المدعية تطلب الحكم لها بالاتي: ١ – الزام المدعى عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره (٢٩,٥٧٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي لما سبق بيانه من أسباب] وفي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٩,٥٧٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال وبما أن حقيقة الدعوى منصبة على تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة في دعوى سابقة فإن التعويض إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليه تسبب فيه إلحاق الضرر بالمدعي، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع أضرار مادية به نتيجة خطأ صدر عن المدعى عليه، قال في الإنصاف:"لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً، بل ناشئاً عن عقد مضاربة بين طرفي الدعوى، وعلى القول فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقها، فإنه لم يُحوجها على التوكيل فيها بأجرة خاصة، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثلها من ذات الشركة في القضية، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، مع كون أن التقاضي مجانياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث