حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447277828
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447277828
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049302 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447277828 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٩٣٠٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠١٤٢٣٤٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٧٣٣٥٤) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ، وقدره (٣٤٩,١٤٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (لعقد تعاقدت موكلي مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولات وعند مطالبة موكلي بالدفعة الثالثة قامت المدعى عليها بسحب الأعمال وإيقاف موكلي من تنفيذ الأعمال فقام موكلي برفع دعوى قضائية رقم ٤٣٩٠١٠٨٩٦ وبعد ذلك قدمت المدعى عليها السند لمحكمة التنفيذ فطلبنا من الدائرة التجارية الثامنة عشر بإيقاف التنفيذ وصدر صك رقم: ٤٣٧٢٧٥٣٥٦ بإيقاف تنفيذ السند لأمر وبعدها نظرت القضية من حيث الموضوع وفي أخر جلسة تفاجئنا بصدور حكم برفض الدعوى لوجود شرط التحكيم رغم أن العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها لم ينص على شرط التحكيم وبتاريخ٢٥/٧/٢٠٢٢م قدمنا طلب اعتراض وتم قيد الطلب برقم ٤٣٣٩٤٨٣٠٤ وبعدها تفاجئنا بإعادة التنفيذ مرة أخرى على موكلي والحكم الصادر لم يكتسب القطعية ومازالت القضية بمحكمة الاستئناف". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ ه حضر فيها المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قال: " إن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مطعم يتكون من دور أرضي ودور ميزانين(مرفق رقم ١صورة العقد)، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٦٣٨٠٠) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي على أن يقوم موكلي بإصدار سند لأمر بمبلغ قدره ٣٤٩.١٤٠ريال كضمان لتسليم المشروع والمستخلصات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٠٥٧٠٠) مليون ومائة وخمسة ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. - بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م (مرفق رقم ٢ صورة الخطاب) بسحب الأعمال وطلبت من موكلتي عدم دخول الموقع بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م، وهذا الخطاب تم إرساله بعد أن قامت موكلتي بإرسال خطاب بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١م تطلب فيه المدعى عليها بدفع الدفعة الثالثة مبلغ قدره ٥١٢.٢١٠ريال (مرفق صورة الخطاب مرفق رقم ٣). -بعد فسخ العقد وسحب الأعمال قام موكلي بإخطار المدعى عليها بالالتزام بالعقد وإلا سوف يتم اللجوء للمحكمة المختصة، بعدها قامت المدعى عليها بتقديم السند لمحكمة التنفيذ وتم التنفي على موكلي. -تقدم موكلي للمحكمة التجارية بدعوى قضائية يطلب فيها المدعى عليها بتمكين موكلتي من تنفيذ الأعمال وإيقاف تنفيذ السند لأمر وتم قيد الدعوى برقم٤٣٩٠١٠٨٩٦، وطلب بصفه مستعجلة من الدائرة بإيقاف السند لأمر وصدر فيها الصك رقم ٤٣٧٢٧٥٣٥٦ وتاريخ ١١/٤/١٤٤٣هـ بإيقاف التنفيذ وتم التهميش عليه من قبل محكمة الاستئناف برقم٤٣٧٥٧٠٥٣٤ وتاريخ ١٣/٦/١٤٤٣هـ (مرفق رقم ٤) وتم إيقاف التنفيذ. -بعد ذلك تم نظر القضية وتم تقديم مذكرات من قبل الطرفين في الدعوى وبعد ذلك صدر قرار من الدائرة بندب جهة خبرة لتقييم الأعمال التي تم تنفيذها ولكن وجود مشكلة بمنصة خبرة لم نتمكن من تعيين الخبير وتسديد رسوم انتداب مكتب هندسي. وفي أخر جلسة تم إثبات حضوري كوكيل عن المدعي وأيضاً تم تحضير وكيل المدعى عليها وطلب منا الانتظار حتى يحضر القاضي، وبعد ذلك حضر القاضي وأصدر حكم برفض الدعوى لوجود شرط التحكيم وعند سؤالنا لماذا صدر هذا الحكم قال بأن الدائرة تغيرت وقررت صدور حكم برفض الدعوى لوجود شرط التحكيم مع العلم بأن العقد لم ينص على شرط التحكيم. -بتاريخ٢٧/١١/١٤٤٣هـ صدر صك الحكم فقررنا الاعتراض على الحكم بسبب الخطأ الذي وقعت فيه الدائرة ولكن وجدنا مشكلة في رفع الاعتراض الكترونياً وتواصلنا مع الدعم الفني أكثر من مرة لحل المشكلةهـ الساعة ٩صباحاً (مرفق رقم ٦)؟ السؤال هنا لماذا يتم إحالة القضية لمحكمة الاستئناف وتحديد موعد جلسة ولم يتم الاعتراض أصلاً على ا ولكن لم تحل المشكلة فقررنا تقديم الاعتراض عن طريق المحكمة وبتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٧/٢٠٢٢توجهنا للمحكمة التجارية لتقديم الاعتراض وفي انتظار تقديم الاعتراض الساعة ١٠:٣١صصباحاً فوجئنا برسالة من محكمة الاستئناف بتحديد موعد جلسة يوم ١٢/١/١٤٤٤لحكم من قبل الطرفين وقبل انتهاء مدة الاعتراض على الحكم، فسألنا الموظف بالمحكمة عن الرسالة وطلب منا مراجعة المحكمة للتأكد من صحة الرسالة والموعد وأخبارنا بانه باقي يومين على انتهاء مدة الاعتراض على الحكم، وتم قيد الاعتراض من قبل المحكمة برقم ٤٣٣٩٤٨٣٠٤ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، وفوجئنا برسالة بنفس اليوم من محكمة الاستئناف الساعة ٧:٤٧مساءً بصدور حكم بالقضية (مرفق رقم ٧)وأنه تم رفض الاستئناف بسبب عدم وجود لائحة استئناف وإعادة القضية لإدارة الدعاوى. -وبعد ذلك فوجئنا بأن تم إلغاء رفع إيقاف الخدمات عن موكلي مرة أخرى فراجعنا محكمة التنفيذ تبين لنا أن المدعى عليها حصلت على صيغة تنفيذية على الحكم من قبل دائرة الاستئناف السابعة(مرفق رقم ٨صورة من حكم محكمة الاستئناف)، فتقدمنا بشكوى برقم (١٥٦٤٠٨٤) وتاريخ١٣/١/١٤٤٤هـ إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد الدائرة التي أصدرت حكم أول درجة وأيضاً دائرة الاستئناف السابعة وتم إحالة الشكوى للتفتيش القضائي. -وبسبب خطأ إدارة الدعاوى ومحكمة الاستئناف في إصدار الصيغة التنفيذية على حكم قبل تقديم الاعتراض عليه وقبل انتهاء مدة الاعتراض فهذه تعتبر مخالفة واضحة لإجراءات التقاضي، فكان على دائرة الاستئناف النظر في تاريخ الحكم والتأكد من مدة الاعتراض فكيف تحدد موعد جلسة ولم يقدم أطراف الدعوى اعتراض على الحكم ولم تنتهي مدة الاعتراض وتصدر حكمها قبل موعد الجلسة. وهناك ملحوظة فحواها أن الاعتراض الذي قدم من قبلنا تم إحالته للدائرة وفي انتظار تحديد موعد جلسة بمحكمة الاستئناف معنى ذلك أن القضية لم تنتهي وأن الحكم لم يحوز على حجية الأمر المقضي. ثانياً: الطلبات: مخاطبة محكمة التنفيذ وإيقاف التنفيذ. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة وسؤاله الجواب قال: بيننا شرط تحكيم وحكم في القضية التي رفعها المدعي بعدم جواز النظر وأعيد التنفيذ عليه بناء على ذلك وليس له إيقاف التنفيذ. وبسؤال المدعي وكالة هل تم الجلوس لدى محكمة الاستئناف فقال لمّا نجلس بعد ونحن لا زلنا ننتظر الجلسة. وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المشار إليه في مقدمة الوقائع أعلاه، بصفة مستعجلة: فإن الدائرة مختصة بنظره استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام، تأسيساً على ذلك وبناء على صريح أسباب المدعي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل متوقفٌ على توفر أركانه، وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون المطلوب قرار وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في أصل الحق المتنازع عليه حريٌ بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو وقف التنفيذ مبررا ذلك بعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر، وبما أن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر ليس ثَم استعجال يحدو إليه، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ تمكن المنفذ ضده من المنازعة فيه والطعن، وهو كذلك (موضوعا) تحت ولاية محكمة أخرى" حاليا تحت هي محل نظر واختصاص محكمة الاستئناف الذي اعترض لديها على الحكم المبدئي الذي أنتج رفع إيقاف التنفيذ، فالسند لأمر المطلوب إيقاف تنفيذه متعلق بالدعوى الموضوعية وتابع لها وكانت قد فصلت في الطلب العاجل هذا (ابتداء) وبما أنها لا زالت منظورة في الاستئناف حسب ما نص عليه المدعي في صحيفة الدعوى، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه. وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ إذ الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة، لذا فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي له الحق في رفع دعوى موضوعية أمام دائرة الموضوع إن رغب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.