حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447151593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439340206/1443
رقم الحكم:447151593
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340206 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447151593 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439340206 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في توريد وتنفيذ أعمال الجبسم بورد الاسقف والقواطع بمشروع (...) بمدينة الرياض، لمدة (90) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/05/26هـ الموافق 2021/01/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/08/28هـ الموافق 2021/04/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (228463.6) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (100180.45) مائة ألف ومائة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (85846.36) خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (142617.24) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/1هـ الموافق 2021/09/08م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: - خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم سحب العقد من المدعيه وتمكين مقاول أخر بتنفيذ العمل)، وذلك بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م، مما تسبب بـ(خسارة مواد وأجور عمالة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العقد) ومقدار التعويض المطلوب (142617.24) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (تم سحب العقد من المدعيه وتمكين مقاول أخر بتنفيذ العمل)، وذلك بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م، مما تسبب بـ(الاستيلاء على المواد المورده من قبل المدعية والمفوظه بالموقع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العقد) ومقدار التعويض المطلوب (45000) خمسة وأربعون ألفًا ريال2- (بسبب عدم إلتزام المدعى عليه بدفع المبالغ الماليه المترتبة عليها بوقتها وتأخير الدفع للمبالغ واجبة الدفع تم إيقاف العمل من قبل المدعية حتى يتم تسوية الأمور المالية المعنية فما كان من المدعية إلا أن قامت بتنفيذ باقي الاعمال عن طريق مقاول أخر بعد إبرام عقد معه على نفس الاعمال الذي قامت بتوقيع العقد مع المدعية عليها) 3- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم إلتزام المدعى عليها بالعقد مما أدى إلى (خسارة الشركة لأجور محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100000) مائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (187617.24) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي لقاء تعويض تجاري.2-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الاستحال التنفيذ) لقاء فسخ عقد تجاري.3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100000) مائة ألف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 13/11/1443هـ، حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد أفهام الطرفين بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقررا السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة من يمثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد المرفق في ملف الدعوى والفواتير، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين وجود العقد دون الفواتير فطلب من الدائرة إرفاقه عبر النظام خلال هذا اليوم، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها ذكر ما نصه (إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر الدعوى، حيث أن مقر إقامة المدعى عليها بمدينة (...)، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 1435/1/22 هـ، فإننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني الذي يجب ابداؤه قبل الدخول في موضوع الدعوى وفقاً للمادة (75) من نظام المرافعات الشرعية)، ثم ارفق من يمثل المدعى عليها المرفقات عبر أيقونة تبادل المذكرات في ملف الدعوى،عليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لنظر الدفع المقدم من قبل من يمثل المدعى عليها، وفي جلسة اليوم 16/01/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بإرفاق العنوان الوطني لموكلته والسجل التجاري الخاص بها والذي يثبت أنه مقرها في مدينة (...) في المنطقة الشرقية، وبسؤال وكيل المدعية عن إجابته على ذلك أجاب بأنه تم تحرير العقد في مدينة الرياض كما أن التعامل كان في مدينة الرياض، سألته الدائرة عن كون العقد المبرم مع المدعى عليها يحتوي على مكان النظر في نزاعات الطرفين أجاب بعدم تطرق العقد لذلك وتمسك بما ذكره سابقا، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بنـاءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث دفع وكيل المدعى عليها ابتداء بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر إقامة المدعى عليها بمدينة (...) في المنطقة الشرقية، وقدم بينته على ذلك السجل التجاري والعنوان الوطني الذي يثبت دفعه؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.