حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447277861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449046222/1444
رقم الحكم:447277861
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046222 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447277861 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٦٢٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليه بالشراكة معه بمركز (...)التجاري بـ (...) للبيع بالتجزئة للخردوات المعدنية وعدد أدوات التجارة والحدادة، وقد تعرض المدعى عليه للبضاعة بالحيازة والبيع، مما تسبب في فوات حق المدعي في الشراكة، والمدعي مستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وطالب منع المدعى عليه من التصرف في البضاعة بالبيع إلى حين رفع الدعوى العادية في إثبات الشراكة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالدعوى نظاما، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وقد اطلعت الدائرة على الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى منع المدعى عليه من التصرف ببيع البضاعة التي يشترك معه فيها بصفة مستعجلة إلى حين رفع الدعوى العادية في إثبات الشراكة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر للدعوى رغم تبلغه بها نظاما، وبما أن طلب المدعي منعَ المدعى عليه من التصرف في البضاعةِ محلِّ الشراكة قد انعدمت فيه دواعي الاستعجال، فليس ثَّم ضرر محدق مخوف يدعو إلى الاستعجال، ولم يرفق المدعي ما يدل على إضرار المدعى عليه بالبضاعة أو المحل، ومجرد البيع حق له؛ لأنه شريك في المحل، ويمكن إثبات الشراكة عبر دعوى موضوعية، ثم المطالبة بالنصيب من الأرباح، ومنع المدعى عليهم من التصرف في المال الذي لهم فيه حق ضار بالبضاعة والأعمال التجارية وسمعة المحل، ولا يوقع مثل هذا الضرر على المدعى عليه وماله إلا إذا خيف تحقق ضرر أكبر منه، فيصار للضرر الأخف دفعا للأثقل، ولم يذكر المدعي ضرر يخاف على المال المتشارك فيه، فمجرد بيع البضاعة ليس ضررا إذ يمكن تدارك ذلك بعد إثبات الشراكة والمطالبة بنصيبه من الرباح ورأس المال. لذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق