حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447239630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327717/1443
رقم الحكم:447239630
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327717 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447239630 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٧١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شـركة (...) للمقاولات المحدودة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أعمال توريد وتركيب مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٦٣٣١٢.٦٥) مائة وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريال سدد منه (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٨٠١.٩٩) ثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وواحد ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، قد افتتحت هذه الجلسة عن بعد، وحيث تم تحديد موعدها تلقائيا من قسم الإحالات وأنها تتعارض مع جدول الدائرة لذا قررت الدائرة رفعها وتحديد موعد اخر. وفي جلسة ٢٢/١١/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصاله، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة رقم ٠١٤٣٠٦٠٣٤١٥١ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي أمر الشراء وكشف الحساب وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهله للإجابة. وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قد تم سداد مبلغ المطالبة بهذه الدعوى بموجب حواله بنكية والمرفقة في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٠ هـ ونصها:(نفيدكم بأنه قد تم سداد كامل المبلغ المتبقي ع مؤسسة (...) للمدعي شركة (...) للمقاولات (...) بحاولة بينكية من حسابنا من بنك (...) إلى حسابهم ي البنك(...).) فعقب ممثل المدعية بأنه يطلب مهله للرجوع لموكلته للتأكد من سداد مبلغ المطالبة لكون رقم الآيبان الموجود في مبلغ الحوالة يختلف عن رقم آيبان المدعية ولكن ربما لدى موكلتي آيبان اخر لذلك اطلب مهله للتأكد. وفي جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بأنه مفوض عن المدعى عليها، وقد أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وأفاد بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى (٤٣٩٣٢٧٧١٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.