حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447269936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439016473/1443
رقم الحكم:447269936
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016473 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447269936 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439016473 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للزجاج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها رمل السليكا بثمن إجمالي قدره (224,667.40) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وستون دولار أمريكي، سدد منه (222,000) اثنان وعشرون ألفًا ومئتا دولار أمريكي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد (3000) ثلاثة آلاف طن شهرياً بمبلغ (45) خمسة وأربعون دولار للطن الواحد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (202,467.40) مئتان وألفان وأربعمائة وسبعة وستون دولار أمريكي واربعون سنتاً بما يعادل (759,252.75) سبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد مترجمة على مطبوعات (...) للترجمة المعتمدة متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها. 2- العقد المبرم بين الأطراف لتوريد رمل السليكا على مطبوعات المدعي ممهورًا بختم الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 27/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. وتنوه الدائرة بانها قامت بمخاطبة وزارة (...) بموجب الخطاب المرسل من مساعد رئيس المحكمة التجارية و ورد رد من وزارة (...) الذي يفيد بان الوزارة توقفت عن تبليغ الأوراق القضائية بطرق (...) فيما يتعلق بمسائل المدنية و التجارية و قضايا الأحوال الشخصية لدول الخليج، و انه بالإمكان مخاطبة المحكمة (...) المختصة مباشرا استناد للمادة (20) من اتفاقية تنفيذ الاحكام و الانابات و الإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتمت مخاطبة المحكمة (...) مباشرةً وتم تبليغ المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (202,467.40) مئتان وألفان وأربعمائة وسبعة وستون دولار أمريكي واربعون سنتاً بما يعادل (759,252.75) سبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (202,467.40) مئتان وألفان وأربعمائة وسبعة وستون دولار أمريكي واربعون سنتاً بما يعادل (759,252.75) سبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. قيمة رمل السليكا قام موكله بتوريده للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندًا في دعواه على مطابقة المدعى عليه على الرصيد، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى، ولم تحضر ولم توكل من يحضر عنها رغم تبلغها بموجب تبليغ رقم: 155943698، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للزجاج، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره (202,467.40) مئتان وألفان وأربعمائة وسبعة وستون دولارًا أمريكيًا واربعون سنتاً، وبالله التوفيق.