حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447196639
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439256884/1443
رقم الحكم:447196639
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439256884 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447196639 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٨٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه يقوم المدعى بتوريد بضاعته للمدعى عليه على أن يقوم باستلامها والختم على الفواتير وسداد المبلغ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي سدد منه (١١٩٩٠١) مائة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وشيك). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤٥١٢٨) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله. رغم تبلغ بموعد هذا الجلسة ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وسالته الدائرة عن نوع البضاعة التي تم توريدها فأجاب أنها عبارة مستحضرات تجميلية، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات وأفهمته الدائرة بأن يقوم بترجمتها وتقديم أي بينة أخرى لدى موكله عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، وفي جلسة اليوم ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذا الجلسة ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتحرير مستندات موكله وارفاقها عبر ايقونة الطلبات بعد الجلسة الماضية والتي تمثلت في عدد من الفواتير صادرة على مطبوعات موكله ممهورة بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليه بمبالغ تفوق مبلغ المطالبة وشيك مسحوب على مصرف (...) مؤرخ في ٢٠ / ١ / ٢٠١٨م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال صادر من المؤسسة التابعة للمدعى عليه للمصنع التابع للمدعي أفاد وكيل المدعي بأنه لم يتم صرفه من قبل موكله لعدم وجود رصيد، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلبه إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٤٥.١٢٨) ستمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، تمثل قيمة مستحضرات تجميلية قام المدعي بتصنيعها وتوريدها للمدعى عليه ليقوم بإعادة بيعها، ولم يسدد المتبقي من قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد ورابط الجلسات المحددة من الدائرة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك " ، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في عدد من الفواتير صادرة على مطبوعات موكله ممهورة بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليه بمبالغ تفوق مبلغ المطالبة وشيك مسحوب على مصرف (...) مؤرخ في ٢٠ / ١ / ٢٠١٨م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال صادر من المؤسسة التابعة للمدعى عليه للمصنع التابع للمدعي أفاد وكيل المدعي بأنه لم يتم صرفه من قبل موكله لعدم وجود رصيد، إضافة إلى تخلفه عن الجلسات المحددة من الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول بينة المدعي وإلزام المدعى عليه بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٥.١٢٨) ستمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، والله الموفق.