حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430003067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439489325/1443
رقم الحكم:4430003067
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489325 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430003067 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٩٣٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٧١٨,٢٠٠) سبع مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (٣٥٩,١٠٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر توريد و فواتير استلام))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٧,٤٨٠.٤٤) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وقرر وكيل المدعي تنازله عن الدعوى وأبرز وكالته التي تخوله حق التنازل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٧٧,٤٨٠.٤٤) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً وأربعة وأربعون هلله، وبما أن وكيل المدعي قرر تنازله عن الدعوى وأبرز وكالته التي تخوله حق التنازل، ولما جاء في المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بأنه ثبت لديها تنازل المدعي عن دعواه وأمرت بحفظ المعاملة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)