حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447240598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476702/1443
رقم الحكم:447240598
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476702 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447240598 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439476702 لعام 1443هـ المدعي: شركة ناس للموارد البشرية المدعى عليه: مؤسسة فواز بن علي الشمري للنقليات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ سعد إبراهيم بن محمد بن طالب، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (422896188)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة للمدعى عليها حسب الأعداد المتفق و الأجور عليها بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٧٢٠,٠٠٠) سبع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٤١٩,٧٩٧.٧) أربع مئة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و سبعة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية باستقدام عمالة و توريدها للشركات بموجب عقد و حسب الأعداد و المهن و الأجور المتفق عليها بالعقد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٣٤٧) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 27/11/1443هـ، وتشير الدائرة إلى عدم وجود مشكلة تقنية في الدخول إلى الجلسات، ولمضي الوقت المحدد للجلسة فقد قررت الدائرة تأجيلها، ولتكون الجلسة القادمة منتجة في الدعوى فتفهم الدائرة المدعي عبر هذا المحضر بأن يحرر دعواه ومستنداته ووجه قبولها ويرفق وثيقة الصلح وذلك عبر أيقونة الطلبات، كما تفهم وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرة الدفاع عبر أيقونة الطلبات بعد تحرير المدعي دعواه، وفي جلسة اليوم 23/01/1444هـ حضر وكيل المدعية / سعد بن إبراهيم بن طالب بموجب الوكالة رقم (422896188) كما حضر وكيل المدعى عليها / نورة بنت فلاح السبيعي بموجب الوكالة رقم (435124086) ، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها دفعت بوجود دعوى منظورة سابقا لدى الدائرة السادسة والعشرون في المحكمة بنفس الموضوع والطلبات والأطراف ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا يود الاستمرار في القضية السابقة ولم يحضر الجلسات فيها ، وأفادت وكيلة المدعى عليها بوجود جلسة قادمة في تاريخ 15/2/1444هـ ، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن كون الدعوى السابقة بنفس الموضوع والطلبات والأطراف ؟ أجاب بصحة ذلك سوى أن الدعوى السابقة مرفوعة على صاحب المؤسسة محل هذه الدعوى والتي لا يعلم إن كان تم تحويلها إلى شركة أم لا ، ثم تأكدت الدائرة بعد الاستعلام عن السجل التجاري بأنها لازالت مؤسسة ، وأفاد وكيل المدعية بأن تاريخ تقييد القضية السابقة أمام الدائرة السادسة والعشرون في 16/9/1443هـ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى والإجابة، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعي قد سبق وأن أقام دعوى أمام الدائرة السادسة والعشرون في هذه المحكمة برقم (439325348) بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة والأطراف؛ حيث أن صاحب المؤسسة في هذه الدعوى هو من رفعت عليه الدعوى في الدائرة الأخرى، والمقيدة بحسب ما أفاد به وكيل المدعية في 16/9/1443هـ، وهو تاريخ سابق لتاريخ قيد هذه القضية والمقيدة في 6/11/1443هـ ، كما أفادت وكيلة المدعى عليها بوجود جلسة قادمة في تاريخ 15/2/1444هـ ، ولم يصدر بحسب إفادة الأطراف حكم بات فيها من الدائرة السادسة والعشرون، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، ولكون قيد القضية الأخرى سابق لهذه القضية، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لسبق النظر فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية / شركة ناس للموارد البشرية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / مؤسسة فواز بن علي الشمري للنقليات سجل تجاري رقم (...) ؛ لسبق النظر فيها ، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد