حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩١٢٨٣٤٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430001675
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128349 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001675 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: الوقائع: بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٤م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها من الباطن على أن تقوم بتنفيذ أعمال توريد وتركيب وتشغيل واختبار وتسليم أعمال نظام الإطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون بمشروع إنشاء البرج (...)(مرفق)، وتم تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط الدفع حسب العقد المبرم بينهما، وتبقى لموكلتي مبلغ إجمالي وقدره (٨٤٠.٠٠٠) ثمانمائة وأربعون ألف ريال، وبعد رفض المدعى عليها للسداد أقامت موكلتي الدعوى رقم (٣٩٨٠١٠٣٠٥) لدى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الثانية عشر (مرفق)، وأثناء نظر الدعوى طلبت المدعى عليها من موكلتي الموافقة على جدولة المبلغ بأن تدفع المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال حالًا، وأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٠.٠٠٠) خمسمائة وأربعون ألف ريال بعد سنتين أو بعد استلام المستخلص الختامي للمشروع أيهما أقرب، ووافقت موكلتي على ذلك للتيسير على المدعى عليها، وتم تحرير محضر اجتماع مؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ (مرفق) تم توقيعه من الطرفين، التزمت فيه المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في الموعد المتفق عليه وتنازلت موكلتي عن الدعوى المقامة منها، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال لموكلتي حسب الاتفاق، إلا أن المدعى عليها وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على هذا الاتفاق ترفض سداد المبالغ المستحقة عليها. ثانيًا: الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٤٠.٠٠٠) خمسمائة وأربعون ألف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية لائحة دعواها بمرفقاتها. وفي ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ذكرت المدعية أنها تستحق مبلغًا قدره (٥٤٠.٠٠٠) ريال، وأن موكلتي ترفض السداد، والواقع أن موكلتي لم ترفض سداد المبلغ محل الدعوى، بل تسعى جاهدة - وبعلم من المدعية - لصرف المستخلص الختامي من مالك المشروع (...)، ولم تصرف مالكة المشروع المستخلص حتى الآن، والمدعية على علم بجميع تفاصيل موضوع صرف المستخلص، وأن عدم صرفه حتى الآن ليس بسبب يعود لموكلتي، ويدل لذلك ويؤكده خطاب المدعية للجهة مالكة المشروع بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢١م، الذي تطلب فيه خصم المبلغ المتبقي لها من المستخلص الختامي لموكلتي، الأمر الذي استفسرت معه الجهة المالكة للمشروع من موكلتي عن طلب المدعية، فأجابت موكلتي بتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢١م على الاستفسار بما مضمونه: أنها ملتزمة بناء على محضر الصلح المبرم مع شركة (...)بصرف باقي مستحقاتها بعد صرف المستخلص الختامي الذي لم يتم صرفه حتى الآن. وتؤكد موكلتي أنها على استعداد بسداد المبلغ محل المطالبة بعد صرف المستخلص الختامي؛ وفقًا لما أكد عليه محضر الصلح الموقع من الطرفين. وحيث إن الجهة المالكة لم تصرف المستخلص الختامي حتى الآن؛ فإن الدعوى والحال هذه سابقة لأوانها؛ لذا أطلب الحكم بعدم قبولها. وفي ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: ردًا على ما دفع به وكيلة المدعى عليها بأنها لم تستلم المستخلص الختامي ونبين لفضيلتكم ردنا في النقاط التالية: ١- إقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة بناء على محضر الاجتماع المؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ، وأيضًا في المذكرة المقدمة منها والتي ذكرت فيها بأنها ملتزمة بناء على محضر الصلح سالف الذكر. ٢- غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها من استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة بعد استلام المستخلص الختامي فقط، وأنه طبقًا لمحضر الاجتماع المؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ لموكلتي بعد سنتين من تاريخه، أو بعد استلام المدعى عليها للمستخلص الختامي أيهما أقرب. وحيث إنه مر أكثر من ثلاث سنوات؛ بالتالي تكون المدعى عليها ملزمة بسداد هذا المبلغ؛ طبقًا لمحضر الاجتماع سالف الذكر. لما سبق ولما ترونه فضيلتكم نطلب القضاء لموكلتي بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. وفي جلسة ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للرد. وفي ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وأضافت بأن المدعية لم تجب على ما ذكرته موكلتها في الفقرة الأولى من مذكرتها السابقة بإجابة ملاقية. وفي جلسة ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وجلسة ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قررت الدائرة التأجيل لوجود مشكلة تقنية. وفي جلسة هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسمائة وأربعون ألف ريال، وذلك مقابل تنفيذ أعمال توريد وتركيب وتنفيذ وتشغيل واختبار وتسليم أعمال نظام الإطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون، ولما كان الاختصاص النوعي من المسائل التي يجيب على الدائرة أن تتصدى لها، ولما كان عقد التوريد والتشغيل من العقود التجارية، ولما كانت المحكمة مختصة بالنظر في العقود التجارية؛ استنادًا لما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه القضاء التجاري؛ الأمر الذي جعل الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلًا والنظر فيها موضوعًا. أما عن الموضوع فالثابت أن المدعى عليها قد وقعت على محضر الاجتماع الصادر على مطبوعاتها بتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ،والموقع من قبل(...) بصفته مديرًا للمشاريع للمدعى عليها، والمدير المالي للمدعى عليها: أحمد عميرة، ومختوم بختم يعود للمدعى عليها، ومفاد هذا المحضر: أن تتنازل مجموعة (...) عن القضية ذات الرقم (١٠٣٠٥) والمقيدة في المحكمة التجارية في الرياض على أن تدفع شركة (...)مبلغًا وقدره (٨٤٠.٠٠٠) ثمانمائة وأربعون ألفًا على أن تكون (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف حالةً و(٥٤٠.٠٠٠) خمسمائة وأربعون ألفًا بعد سنتين من تاريخ محضر الاجتماع، أو بعد استلام المستخلص الختامي من مشروع (...) من وزارة الصحة أيهما أقرب. وبما أن المدعى عليها أقرت بالمبلغ المدعى به، ودفعت بأن الجهة مالكة المشروع لم تقم بسداد المستخلص الختامي، ولما جاء في محضر الاجتماع من أن حلول أجل المبلغ المدعى به بأحد طريقين؛ إما سداد المستخلص الختامي أو مضي سنتين من تاريخ محضر الاجتماع أيهما أقرب، والثابت أنه قد مضى على محضر الاجتماع سنتان، وبناء على العقد رقم (بدون) وتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٣٥هـ من مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات الموقع بين أطراف الدعوى والمذيل بتوقيع المدعى عليها: مؤسسة (...)للمقاولات، ويمثلها (...)بصفته الرئيس التنفيذي، وتوقيع المدعية: مجموعة (...)، ويمثلها:(...) بصفته: المدير العام للمجموعة، والمختوم بخاتم شركة (...)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركـــة (...)للمقــــاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٤٠.٠٠٠) خمسمائة وأربعون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث