حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447235790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198448/1444
رقم الحكم:447235790
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198448 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447235790 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٤٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ١٧/٠٩/١٤٤٣وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي بقوله:" أولاً: تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٣هـ على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار لموكلي في مجال تقسيط السيارات وذلك مقابل نسبة (٢٠%) من الأرباح للطرف الثاني (المدعى عليه) لقاء إدارته ومتابعته وإشرافه (مرفق رقم (١) صورة العقد). ثانياً: بموجب العقد المشار إليه أعلاه سلم موكلي للمدعى عليه مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال بتاريخ ١٨/١١/ ١٤٣٣ه (مرفق رقم (٢) صورة التحويل وسندات قبض). ثالثاً: لم يدفع المدعى عليه لموكلي رأس المال البالغ (٨٠,٠٠) ثمانون ألف ريال ولا شيء من الأرباح. رابعاً: أن أرباح موكلي مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال عباره عن تقسيط عدد ٢ سيارة وانيت لمدة خمس سنوات ربح السيارة الواحدة (٤٠.٠٠٠) ريال يخصم منها (٢٠) % نسبة المدعى عليه طبقا للعقد ويتبقى لموكلي من الارباح مبلغ وقدره (٦٤,٠٠٠) ريال لم يستلم منها شيء، خامسا: قد تضرر موكلي من المدعى عليه لعدم سداده المبلغ واحوج موكلي لإنابة محامي للقضية ولما نصت عليه المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه:(يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي) وختم لائحته بقوله:[ الطلبات: الحكم على المدعى عليه وإلزامها بتسليم موكلي (١٤٤.٠٠٠) راس المال و الأرباح بالإضافة الى (٢٨.٠٠٠) ريال أتعاب محاماة] وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسة ٢٤/١/١٤٤٤ سألت الدائرة وكيل المدعي عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعى عليه؟ فقرر: بأن موكله لم يستلم شيئا من المدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان الحكم على المدعى عليه وإلزامها بتسليم موكله رأس المال والأرباح بالإضافة الى (٢٨.٠٠٠) ريال أتعاب محاماة، أما عن الطلب الأول ولأنَّ المدعي قدم ما يدل على تسليم المدعى عليه مبلغاً قدره ثمانون ألف ريال كرأس مال بموجب سند القبض والحوالة المرفقَين في الدعوى، ولأنَّ عدم جواب المدعى عليه عن الدعوى بعد تبلغه بها يُعد نكولاً منه؛ وفقاً للمادَّة (السابعة والستون) من نظام المرافعات الشرعية، وقد تقرر فقهاً وقضاءً أن الخصم إذا امتنع عن الجواب يُقضى عليه بنكوله؛ لأنَّه لو لم يحكم عليه لجُعل ذلك طريقاً إلى تضييع الحقوق وإطالة لأمد التقاضي، ولأنَّ الأصل بقاء ما كان على مكان، فالأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وأما بخصوص مطالبة المدعي بالأرباح فإن المدعي لم يقدم أي بينة تدل على وجود أرباح ناتجة عن تقليب رأس ماله في المضاربة المتفق عليها أو غيرها، ولأنَّ الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي بالأرباح، وأما يتعلق بطلب اتعاب المحاماة فإن التعويض إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليه تسبب فيه إلحاق الضرر بالمدعي، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع أضرار مادية به نتيجة خطأ صدر فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقها، فإنه لم يُحوجه على التوكيل فيها بأجرة خاصة، مع كون أن التقاضي مجانياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولجميع ذلك انتهيت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقاً للفقرة (الأولى) من المادَّة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ بأن يدفع ل(...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغ قدره: (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث