حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069268/1443
رقم الحكم:4430001342
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069268 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001342 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/ ٠٥/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٥٧.٦٢٥) ريال، سدد منه (٤٦.٣٠٠) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٣) أشهر، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٧م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (١١.٣٢٥) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ استنادًا إلى عقد التوريد وفواتير استلام البضاعة وكشف الحساب، مع إلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عددًا من الجلسات حضر فيها وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر إبلاغها. وفي ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم أرفق وكيل المدعية نسخة من صحيفة (...) العدد (...) - السنة (...)- يوم الاثنين ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنشور بها تبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة والمحدد يوم الأحد الموافق ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في عقد التوريد وفواتير استلام البضاعة وكشف الحساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في عقد التوريد وفواتير استلام البضاعة وكشف الحساب، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة (...) العدد رقم (...) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ؛ الأمر الذي يجعل المدعى عليها في حكم المتبلغ بالدعوى، ولما نصت الفقرة السابعة من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أنه: إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ، وحيث نصت المادة السابعة عشر من نظام المرافعات الشرعية على أن: للدائرة - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن - تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ وفي إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم غيابيًا بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، ومبلغ ألف ريال تمثل أتعاب الترافع. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث