حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350072/1443
رقم الحكم:4430000489
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350072 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000489 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٠٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها: مطالبة المدعى عليها بقيمة توريد خضار وفواكه مبلغ وقدره مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وخمسون هللة؛ استنادًا إلى مصادقة الحساب، وتاريخ نشوء الحق في ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢١م وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة [٩٠] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة [١٦] من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١٦,٣٣٥.٥٧) مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وخمسون هللة قيمة توريد خضار وفواكه للمدعى عليها، وذكر بأن بينة موكله على ذلك مصادقة الحساب، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم ذكر وكيل المدعي بأن موكله استلم المبلغ محل المطالبة ويطلب انقضاء الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وخمسون هللة، وحيث إن وكيل المدعي قد طلب إثبات إنهاء الخصومة ـ بموجب وكالته التي تعطيه هذا الحق لكون المدعي تسلم من المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وأنه بهذا الاستلام لم يعد للمدعي أي خصومة تجاه المدعى عليها، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير ذات موضوع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات انتهاء الخصومة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث