حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447159666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439495866/1443
رقم الحكم:447159666
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439495866 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447159666 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439495866 لعام 1443 هـ المدعي: شركة محمد الظافر المدعى عليه: غالب مروعي عبدالله جعفري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ ايمن احمد سليمان السهيان، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (433786229)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي استناداً على(كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 16/01/1444هـ حضر وكيل المدعية تركي سعد فهد المطلب هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4438242) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ثم سالت الدائرة فيما يخص القبول الشكلي للدعوى عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بأنه سبق الجلوس للصلح في جلستين لم يحضر فيها المدعى عليه، وسالته الدائرة عن وجود بينه عن سبق اللجوء للصلح فأجاب بعدم وجود بينه حاضره لدى موكلته وعدم صدور وثيقة الصلح، اكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعي البينة على ما يثبت اللجوء قبل قيد الدعوى بعد طلبها من الدائرة وصدور وثيقة الصلح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لمقامة من المدعية شركة محمد الظافر سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه غالب مروعي عبدالله جعفري هوية رقم (...) والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد