حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447219748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449027797/1444
رقم الحكم:447219748
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449027797 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447219748 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٧٧٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) وشركاه التجاريه المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمنتجات الهندسيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣,٤٠٨,٩٩٦.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سدد منه (٣,٢٧٢,٨١٥.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٦,١٨١) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١م الى ٢٠٢٢/٠٤/١٩م بمبلغ قدره (١٣٦,١٨١) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال، ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (١٣٦,١٨١.١٢) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال واثنا عشر هللة، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ٣- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية محرر من المدعى عليها مصادق عليه من الغرفة التجارية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: صحيح التعامل بين طرفي الدعوى، وأن المبلغ المتبقي بناء على الحسابات هو (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل وأن المبلغ المتبقي بناء على الحسابات هو (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وأنه يوجد مساعي صلح على تقسيط المبلغ وأن سبب التخلف عن السداد هو تخلف المشترين عن الدفع وذكر بأن المصنع قائم وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الحكم في الدعوى وأكد بأن بينة موكلته هي مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة وعليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (حديد)، وقد أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٣,٦٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمنتجات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٦,١٨١) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمنتجات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٦٠٠) ثلاثة عشر ألف وستمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.