حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447256686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392928/1443
رقم الحكم:447256686
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392928 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447256686 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٩٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر ها حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة، تأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وتعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وطلب وكيل المدعية الحكم حضوريا على المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته فقدم عبر الشات ما يذكر انه تحرير لدعوى موكلته ، وباطلاع الدائرة عليه افهمته بعدم تحرير دعوى موكلته وان عليه تحريرها وتقديم التحرير والمستندات عبر ايقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام ، فأستعد بذلك، وفي اخر الجلسة حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وأفاد بوجود مشكلة عنده بالاتصال حالت دون الدخول بداية الجلسة، فأفهمته الدائرة بالإجابة على الدعوى بعد تحريرها من وكيل المدعية عبر ايقونة الطلبات خلال خمسة أيام، كما أفهمت وكيل المدعية بالإجابة على المذكرة التي تقدم من المدعى عليها خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك فتقدم وكيل المدعية (...) بمذكرة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ ورقم (...) جاء فيها " بناءً على طلب الدائرة إعادة تحرير الدعوى مع الإجابة على الاستفسارات التي ابدتها في الجلسة الماضية نوضح ما طلبت الدائرة فيما يلي:- أولاً: لائحة الدعوى: - بناء على عرض أسعار رقم (SAL/Q/٥٥٣/R٢/M١٩) وتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م نرفق لفضيلتكم صورة منه "مرفق رقم ١" صادر عن الجهة المدعى عليها الشركة (...) لصناعات الالمنيوم خاص بتوريد عدد (٣) نافذة وعدد (٢) باب بالمواصفات الواردة في عرض الأسعار بقيمة اجمالية قدرها (٩١.٦٦٥) ريال ، صدر من الشركة المدعية شركة (...) للمقاولات -وكالتنا- أمر شراء للشركة المدعى عليها رقم (٠٠٠٨٣٨-١٩) وتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٩م مرفق صورة منه "مرفق رقم ٢" . قامت الشركة المدعية بالوفاء بكامل الدفعة المقدمة حسب ما هو منصوص عليه في الاتفاق بين الطرفين المتمثل في عرض الأسعار وأمر الشراء المشار اليهما بعالية وهي (٥٠%) من القيمة وتبلغ (٤٥.٨٣٢) ريال نرفق لفضيلتكم صورة من سند دفع المبلغ "مرفق رقم ٣". تسلمت موكلتي عدد (٢) نافذة من أجمالي البنود المتفق عليها وعددها (٥) قيمة النافذتين (١٠.٧٠٠) ريال ، ثم فوجئت موكلتي بتراجع الشركة المدعى عليها عن الأسعار المتفق عليها وامتنعت عن توريد باقي البنود وزادت الأسعار أكثر من مرة حتى كان تعديلها الأخير بموجب عرض الأسعار المعدل في تاريخ ١٣/٣/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٩٩.٣٤٠) ريال "مرفق رقم ٤". ثانياً: الإجابة على الاستفسارات:- ما هو تاريخ استلام النافذتين ؟ تم استلام النافذتين في بداية عام ٢٠٢٠م ونرفق لفضيلتكم صورة من ايميل الجهة المدعية ((...) مدير المشروع) الى الشركة المدعى عليها ((...) منسق المشروعات في شركة (...)) في تاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠م يؤكد استلام النافذتين "مرفق رقم ٥". ماهي البينة على توقيع غرامات على الشركة المدعية ؟ نرفق لفضيلتكم صورة من شهادة الإنجاز الخاصة بمستخلص أعمال مشروع الشركة لتوريد وتركيب الأنظمة الأمنية والالكترونية والانشائية لمبنى (...) بدولة (...) يوضح غرامة التأخير وقدرها (١٠%) "مرفق رقم ٦". أصحاب الفضيلة: وبناءً على اجابتنا أعلاه وما ورد بلائحة الدعوى ولأن تراجع الشركة المدعية عن الاتفاق بين الطرفين على النحو الوارد بيانه أعلاه وامتناعها عن توريد باقي البنود قد أضر بموكلتي لعدم مناسبة الأسعار المذكورة وقيمة مقاولتها المطلوب هذه البنود لها من ناحية ، ومن ناحية أخرى ترتيب غرامات تأخير في حق موكلتي لتأخرها في تنفيذ مقاولتها نتيجة امتناع الشركة المدعى عليها عن التوريد ، لذا ونظرا لعدم التزام الجهة المدعى عليها وامتناعها عما تعهدت به ومما سببته من أضرار للمدعية وكون ذلك يتنافى وما استقرت عليه شريعتنا الغراء حيث قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" سورة المائدة الآية ١ ، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ "سورة النساء الآية ٢٩" ، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: "أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" نؤكد على طلباتنا المتمثلة في:- ــ الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٣٥.١٣٢) فقط خمسة وثلاثون الف ومائة واثنان وثلاثون ريال فرق الدفعة المقدمة وقيمة المواد المستلمة . ــ الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال تعويضاً عن غرامات التأخير التي وقعت على موكلتي نتيجة تأخرها في تنفيذ مقاولتها بسبب امتناع الجهة المدعى عليها عن توريد كامل البنود المتفق عليها . ــ الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠.٠٠٠) فقط خمسون ألف ريال ."وفي جلسة اليوم ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى اقر باستحقاق المدعية بما تدعيه في مواجهة موكلته وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي حصر مطالبة موكلته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٥.١٣٢) خمسة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريال، تمثل قيمة توريد نوافذ وأبواب للمدعى عليها ولم يسدد قيمتها، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ محل المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، قد نصَّت على أنَّه "يكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، كما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر بحسب المادة (١٧) من نظام الإثبات، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / الشركة (...) لصناعات الالمنيوم ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (٣٥.١٣٢) خمسة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريال ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث