حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447218427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449025190/1444
رقم الحكم:447218427
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025190 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447218427 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٥١٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه علب تعبئة الطعام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٧٣٤) خمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مالية و كشف حساب).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٧٣٤) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٣/٠١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى حيث ذكر بأن المدعى عليها قد قامت بتسليم سند امر لموكلته بمبلغ المطالبة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى حيث ذكر بأن المدعى عليها قد قامت بتسليم سند امر لموكلته بمبلغ المطالبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٩٠٢٥١٩٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.