حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447278070

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439542683/1443
رقم الحكم:447278070
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542683 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447278070 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439542683 لعام 1443 ه المدعي: الشركة العربية السعودية لغازات التبريد المحدودة المدعى عليه: شركة دلة الرياض للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/03/20هـ الموافق 2015/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الغازات التبريد المحدودة بثمن إجمالي قدره (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي:1- تسليم الثمن وقدره (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,100) أحد عشر ألفًا ومائة ريال، وقدم مستندًا لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2015/12/31م، بمبلغ قدره (247,000) مائتان وسبعة وأربعون ألف ريال، مذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/27هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلبه فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من واقعات سالفة الذكر ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي:1- تسليم الثمن وقدره (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,100) أحد عشر ألفًا ومائة ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2015/12/31م، بمبلغ قدره (247,000) مائتان وسبعة وأربعون ألف ريال، مذيلة بختم المدعى عليها، وبنا أن المصادقة تضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه،ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها ولا مناص والحالة كذلك من الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما أقرت به في المصادقة المشار لها، حيث جاءت تلك المصادقة ملاقية للدعوى، ومستوفية لأركانها وخالية من الموانع المعتبرة، وهو من أقوى البيّنات ومقدّم عليها، وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ عشرين ألف ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام شركة دلة الرياض للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة العربية السعودية لغازات التبريد المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (185000) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال. ثانيا: إلزام شركة دلة الرياض للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة العربية السعودية لغازات التبريد المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية لما هو مبين من أسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث