حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447265739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439302463/1443
رقم الحكم:447265739
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302463 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447265739 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439302463 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعية وكالة تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع رأس المال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٧،٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة في مجال التزيين النسائي، وقد بدأت الشراكة في 27 / 06 / 1441 هـ، الموافق 21 / 02 / 2020 م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد التأسيس، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 06 / 1441 هـ، الموافق 21 / 02 / 2020 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٨،٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال سعودي، لعدم قيام المدعى عليها باستثمار مال موكلتي استنادًا على سندات القبض، وحالة رأس المال في الوضع الحالي مستلم" هكذا ادعت. وأرفقت مع صحيفة دعواها نسخة من الأوراق الثبوتية للمدعية ووكيلتها، ونسخة من ترخيص الوكيلة لممارسة أعمال المحاماة، ونسخة من عقد التأسيس للشركة المدعى عليها المتضمن ملكية المدعية لحصص قدرها (13) حصة في الشركة بقيمة (78.000) ثمانية وسبعون ألف ريال من رأس مالها، ونسخة من سندات القبض المحررة على مطبوعات مشغل (...) للتزيين النسائي بأرقام (1،2،3،4) والمتضمنة استلام مبالغ من المدعية بموجب حوالات بنكية ومجموعها (160.000) مائة وستون ألف عن دفعات قيمة أسهم (...)، ونسخة من خطاب الإخطار بالدعوى وتقرير انتهاء المصالحة بغير صلح، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 16 / 09 / 1443 هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها -بموجب الوكالات المسجلة بملف القضية- وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها كررت ما جاء في لائحة الدعوى وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال عشرة أيام عبر بوابة ناجز فاستعدت بذلك ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 24 / 09 / 1443 هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: " أولاً: فيما يخص تدوين المبلغ المذكور في عقد التأسيس، فإن (١٦٠،٠٠٠) ريال، هي عبارة عن قيمة الحصص المباعة إلى المدعية، وسجل في عقد التأسيس (٧٨،٠٠٠) بنسبة وتناسب ما بين رأس المال المسجل وما بين (١٦٠،٠٠٠) ريال، بمعنى قيمتها تساوي وتعادل بالنسبة لرأس المال المسجل (٧٨،٠٠٠)، ثانياً: إن المدعية على علم ودراية تامة بقيمة حصصها وقيمة رأس المال ولم نخفي عنها شيئاً، وقد وافقت على فحواه كاملاً وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً ونظاماً، وهذا يمحي ما تدعيه وكيلة المدعية بصحيفة دعواها بقولها بأن المدعية (فوجئت) بالمبلغ المدون في العقد، ومما ينافي البند الحادي والعشرون من عقد التأسيس، الذي تضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء على بنود العقد، ثالثاً: إن الشركة قائمة وهي مسجلة بعقد التأسيس وهي شركة نظامية وبعدة شركاء آخرون، ولا يحق للشريك طلب التخارج أو استرداد رأس المال لمجرد عدم استلام أرباح، كون الشراكة تُبنى على ربح وخسارة، ولا يكون ما تطلبه إلا ببيع الحصص أو التنازل عنها، كما حدد ذلك بالمادة: (١٦١) و (١٦٥) من نظام الشركات، وعلى ذلك كله فإننا نطلب رد الدعوى" هكذا أجابت، وفي تاريخ 27 / 10 / 1443 هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: " إن ما جاء في جواب المدعى عليها غير ملاقي لدعوانا، حيث أن الأخيرة منذ بداية إبرام عقد التأسيس أخفت عن موكلتي وجود عجز مالي ومديونات على الشركة للعامين الماضيين، ومثبت ذلك من خلال محادثات عبر برنامج الواتساب والمرفقة لدى فضيلتكم ولو علمت موكلتي بوجود مديونات على الشركة لعامين ووجود عجز مالي لما وافقت على الدخول كشريك مع المدعى عليها، كما نود التنويه على أنه منذ بداية الشراكة لم يرد لحساب موكلتي أي أرباح تخص الشركة بالرغم من خسارتها مبالغ كبيرة بلغت أكثر مائة وستون ألف ريال، وذلك لأن المدعى عليها فاجأت موكلتي بطلباتها المستمرة بدفع مبالغ بالنيابة عنها لصالح الشركة وتأسيسًا على مبدأ حسن النية ووعود المدعى عليها برد المبالغ إلى موكلتي قامت موكلتي بمساعدتها ومن ثم توارت المدعى عليها عن رد أي مبلغ لها مما أدى ذلك الى اضطرار موكلتي بمطالبتها قضائيًا حيال هذا الخصوص، وبهذا يتبين لفضيلتكم بأن موكلتي قد تضررت كثيرا وخسرت أموالها على شراكة كانت تظن أنها قائمة على أساس نظامي وشرعي بين إلا أنها فوجئت مؤخرا بأمور لم تكن تعلم بها، واستكمالا لما سبق ذكره، فإنا نود الإشارة إلى أن المدعى عليها لم تكتفي بالتسبب بتلك الأضرار في حق موكلتي إنما قامت فضلا عن ذلك بتدوين جزء من المبلغ المدفوع لها كرأس مال في عقد التأسيس وهو ثمانية وسبعون ألف ريال، من أصل مائة وستون ألف ريال، وقد وضعت يدها على الفرق من رأس المال وهو اثنان وثمانون ألف ريال لحسابها الخاص ولا نعلم ما مصيره أو أوجه التصرف به ويوجد دعوى مستقلة تخص المطالبة بالفرق من رأس المال وهي الدعوى رقم (439292455) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض، صاحب الفضيلة إن الشرع حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فليس للمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحق، لا من طريق الغش والتدليس ولا من طريق المكابرة، ولا بأي طريقٍ إلا بالطرق التي أباحها جل وعلا، ولتقصير المدعى عليها في إدارة الشراكة والأموال ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، لذلك كله فإنا نلتمس من فضيلتكم الحكم بفض الشراكة لعقد التأسيس محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره ثمانية وسبعون ألف ريال، لما هو موضح من أسباب" هكذا أجابت. وفي تاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: " ما يدعيه وكيل المدعية بوجود مديونية سابقة على الشركة فغير صحيح، وفيما يخص بدفعها لمبالغ بالنيابة عن المدعى عليها، فقد قامت المدعية بدفع هذه المبالغ من تلقاء نفسها بصفتها مديرة المشغل في ذلك الحين، وأما ما تدعيه المدعية بأن ندى قد وضعت يدها على جزء من رأس المال الخاص بالمدعية، فباطل حيث إن المدعية قد تم التنازل لها بحصص من أحد الشركاء وفق المبلغ المذكور في عقد التأسيس، كما أبين لسماحتكم وأشدد بأن المدعية قد أقامت عدة دعاوى بنفس الموضوع ضد المدعى عليها، تتمحور كلها حول نفس اللائحة المقدمة وذات الموضوع وهي كالتالي: أ/ قضية رقم (3336) بتاريخ 15 / 06 / 1442 هـ، والمحكوم بها بعدم قبول الدعوى، ب/ قضية رقم (3985) بتاريخ 09 / 07 / 1442 هـ، والمحكوم بها برفض الدعوى، ج/ قضية رقم (428804780) بتاريخ 09 / 08 / 1442 هـ، والمحكوم بها بعدم قبول الدعوى، د/ قضية رقم (439114733) بتاريخ 13 / 07 / 1443 هـ، والمحكوم بها بعدم قبول الدعوى، ذ/ قضية رقم (439140695) بتاريخ 27 / 07 / 1442 هـ، والتي تم شطبها، ر/ قضية رقم (439292455) بتاريخ 09 / 09 / 1443 هـ، والتي لم يحكم لها بأي من طلباتها، (مرفق صك الأحكام)، مع توضيح أن الدعوى السابعة هي المنظورة لدى دائرتكم الموقرة، والجامع في كل الدعاوي المذكورة أعلاه موضوع واحد مع تعدد المطالبات وتكرارها مما يدل أنه إشغال واضح لمرافق القضاء العام و إضرار كيدي بالشركة، وعلى ذلك نطلب منكم رد دعوى المدعية" هكذا أجابت وأرفقت مع جوابها نسخ الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه، وفي تاريخ 18 / 12 / 1443 هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: " بخصوص مديونية الشركة مثبت ذلك من خلال محادثات عبر برنامج الواتساب وجود عجز مالي ومديونات على الشركة للعامين الماضيين والمرفقة لدى فضيلتكم ولو علمت موكلتي بوجود مديونات على الشركة لعامين ووجود عجز مالي لما وافقت على الدخول كشريك مع المدعى عليها، وبخصوص أيضا المبالغ ولأن المدعى عليها فاجأت موكلتي بطلباتها المستمرة بدفع مبالغ بالنيابة عنها لصالح الشركة وتأسيسا إلى مبدأ حسن النية ووعود المدعى عليها برد المبالغ إلى موكلتي قامت موكلتي بمساعدتها ومن ثم توارت المدعى عليها عن رد أي مبلغ لها مما أدى ذلك الى اضطرار موكلتي بمطالبتها قضائيًا حيال هذا الخصوص، وبهذا يتبين لفضيلتكم بأن موكلتي قد تضررت كثيرًا وخسرت أموالها على شراكة كانت تظن أنها قائمة على أساس نظامي وشرعي بين إلا أنها فوجئت مؤخرا بأمور لم تكن تعلم بها، واستكمالًا لما سبق ذكره، فإنا نود الإشارة إلى أن المدعى عليها لم تكتفي بالتسبب بتلك الأضرار في حق موكلتي إنما قامت فضلًا عن ذلك بتدوين جزء من المبلغ المدفوع لها كرأس مال في عقد التأسيس وهو ثمانية وسبعون ألف ريال من أصل مائة وستون ألف ريال، وقد وضعت يدها على الفرق من رأس المال وهو اثنان وثمانون ألف ريال، لحسابها الخاص ولا نعلم ما مصيره أو أوجه التصرف به ويوجد دعوى مستقلة تخص المطالبة بالفرق من رأس المال وهي الدعوى رقم (439292455) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض، وبخصوص القضايا الأخرى لم يتم الحكم (بطلبات القضية) أبداً ونطلب من المدعى عليها إثبات ذلك، ولأنه من المقرر شرعا بأن الشريك يجب أن يكون أمينا على أموال شريكه وأن يتخذ جميع الإجراءات التي تحقق مصلحة الشراكة وذلك في ظل القيود النظامية التي فرضت عليه والتي يتوجب عليه الالتزام بها، وبناءً على تقصير المدعى عليها بقيامها لواجبتها التي ألزمها النظام بها ولأن الشرع حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فليس للمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحق، لا من طريق الغش والتدليس ولا من طريق المكابرة، ولا بأي طريقٍ إلا بالطرق التي أباحها جلَّ وعلا، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، لذلك كله فإنا نتمسك بطلباتنا السابقة" هكذا أجابت، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ 26 / 01 / 1444 هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (....) وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن لديها مذكرة جوابية على مذكرة وكيلة المدعية الأخيرة المرفقة في النظام وتطلب رصدها، ثم قدمت وكيل المدعى عليها أثناء انعقاد الجلسة وعبر المحادثة مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولًا: نتمسك أمام فضيلتكم بأن المدعية غير مستحقة لما تطلبه، وبموجب نظام الشركات لا يحق للمدعية المطالبة برأس المال كونها شريكة في شركة ذات المسؤولية المحدودة ونصت المادة 161 أن للمدعية الحق في تنازل عن حصصها لأحد الشركاء او للغير، كما يحق للمدعية الانسحاب من الشركة استنادًا للمادة ١٨٠ من نظام الشركات والتي نصت على " للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن ينسحب منها، وتقوَّم حصصه وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية والستين بعد المائة) من النظام " حيث أن الشراكة قائمة فلا يمكن فسخها. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بأن الشركة قامت بجميع التزاماتها وواجباتها أتجاه محل الشراكة والشركاء و ما تدعيه المدعية بوجود ديون على الشركة وقت انضمامها للشراكة غير صحيح إطلاقًا ولم تقدم ما يثبت صحة كلامها، كما نؤكد لفضيلتكم ما تدعيه المدعية به بوجود أضرار عليها غير صحيح إنما كلام مرسل لا سند له ولا دليل ولم توضح ماهيه الأضرار ولم تقدم أثبات عليها، ثالثًا: استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي) فمن غير المنطق أن تدخل المدعية في شراكة برضاها دون أجبار، وعند عدم تحصيل أرباح تطلب استرداد رأس المال!؟، علمًا أن التجارة ربح وخسارة فنطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية) ا.ه وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بفض الشراكة في الشركة المدعى عليها واسترداد رأس مالها المسجل في عقد التأسيس، ولأن المتقرر فقهاً وقضاء عدم جواز النظر في دعوى سبق الفصل في موضوعها من جهة قضائية أخرى بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وبما أنه سبق للمدعية رفع هذه المطالبة على ذات الأسباب في القضية المقيدة برقم (3985) لعام 1442هـ والصادر فيها الحكم المؤرخ في 05/08/1442هـ القاضي في منطوقه برفض الدعوى، واستناداً لما نصَّت عليه المادة (77) من نظام المحاكم التجارية والمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها المثبت أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث