حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447235796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439329329/1443
رقم الحكم:447235796
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329329 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447235796 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439329329 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 24/09/1443 وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها بتاريخ 13/11/1443 على الوصف التالي بقوله: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (40،459) أربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبالغ المتفق عليها محل الاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (30،000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التقسيط والاستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في 1436/02/17هـ الموافق 2014/12/09م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/02/17هـ الموافق 2014/12/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وختم لائحته بطلب:[ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (40،459) أربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الاستثمار المبرم بين الاطراف) عن الفترة من التاريخ 1436/02/17هـ وحتى 1443/08/13هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1436/02/17هـ وذلك بسبب (الانتهاء من التقسيط والاستثمار)، هذه دعواي.] ثم بتاريخ 14/11/1443هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (40،459) أربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال، وبما أن المدعي ذكر في دعواه بأن الشراكة لا تزال قائمة ولم تنقض بعد مما تكون معه هذه الدائرة سابقة لأوانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث