حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430003386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439504908/1443
رقم الحكم:4430003386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504908 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430003386 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439504908 لعام 1443هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت المضاربة بالمال المسلم له ولم يسلم أي أرباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/18هـ الموافق 2020/09/06م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/25هـ الموافق 2021/04/07م، وطلب إلزام المدعى عليه بما يلي ـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم المستندات الآتية: 1-العقد 2-السند لأمر، وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية تتضمن ما يلي: أولا: العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المُفضية للغرر والجهالة، لذا فإن مطالبة المدعي في غير محلها، ثانيا: أن موكلته شركة مرخصة من وزارة التجارة ولها قوائم مالية سنوية تبين وضع الشركة من ناحية الربح والخسارة وتبين وضع الشركة ماليًا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركة لعام 2020م الذي تبين من خلاله خسارة الشركة فالشريك المضارب يتحمل الخسارة. ثالثا:أن موكلته لم تُقصر ولم تتعمد إتلاف رأس المال. ويطلب:1- رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلته مع احتفاظ موكلته بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. 2-ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته) وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 30/11/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بما يلي ـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه جوابه في أن الطرفان شريكان في الربح والخسارة ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المُفضية للغرر والجهالة وطلب رد دعوى المدعي، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال وحيث إن ما قدمه المدعي من إثبات تسليم المدعى عليها لرأس المال بموجب العقد ومن المعلوم أن الأصل في الأموال التحريم والأصل في الشراكة عدم الخسارة حتى يأتيَ الدليل الناقل، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبما أن المدعي طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوى وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاد جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب فقد قدرتها الدائرة على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (......)سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي (.......) هوية رقم (...) مبلغا وقدره مائة الف ريال بالإضافة إلى 2500 أتعاب المحاماة. العضو الأول (......) العضو الثاني (.......) رئيس الدائرة القضائية (.....)