حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447196627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201431/1444
رقم الحكم:447196627
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201431 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447196627 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي ٤٤٧١٩٦٦٢٧ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة جلسة في ١٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، تشير الدائرة الى عدم تبلغ المدعى عليها بهذه الجلسة وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعية بمراجعة الدائرة بعد الجلسة لأخذ افادة بموعد الجلسة القادمة لتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي، فاستعد لمراجعة الدائرة بيوم الخميس القادم، وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المعرف به سلفا ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ،وطلب وكيل المدعية المضي حضوريا بدعوى وبسؤاله عن تحرير دعوى موكلته ومستنداتها مفصلة طلب مهله لتقديمها عبر أيقونة الطلبات فأفهمته الدائرة بأن يقدم ذلك خلال ٥ أيام عبر ايقونة الطلبات، فاستعد لذلك ، فتقدم وكيل المدعية (...) بمذكرة بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ " - بتاريخ ١٤/ ٠٤/٢٠١٤م تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب تسهيلات إئتمانية لدى موكلتي لشراء مواد بناء بالآجل، وقد وجد طلبها موافقة على ذلك. - ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره -/ ريال ( فقط ٣٧٧,٨٩٨ ريال ) وفقاً لفواتير الشراء الصادرة للمدعى عليها وكشف حسابها لدى موكلتي ( مرفق ١ صورة فواتير الشراء ). أصحاب الفضيلة وفقكم الله بناء على ما سبق فإن موكلتي تلتمس من مقام فضيلتكم الحكم لها بما يلي : ـ١) إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره -/ ريال فقط ٣٧٧,٨٩٨ ريال مستحق لموكلتي وفقاً لإقرار المدعى عليها . ٢) إلزام المدعى عليها بسداد ما نسبته ١٠% من قيمة مبلغ المطالبة لقاء أتعاب المحاماة لإحواجها موكلتي توكيل من يترافع عنها للمطالبة بمستحقاتها ."وفي جلسة اليوم ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه سابقا ، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته عبر ايقونة الطلبات بعد الجلسة الماضية كما قدمت مستنداتها على الدعوى تمثلت في عقد طلب تسهيلات ائتمانية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية ومطالبات بالسداد للمدعى عليها ممهورة بتوقيع استلام الأصل من قبل المدعى عليها بحسب ما ذكره وكيل المدعية وعدد من الفواتير صادرة من المدعية وشيك مسحوب على البنك(...) بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال صادر من المدعى عليها للمدعي إضافة الى تخلفها عن الجلسات المحددة من قبل الدائرة رغم تبلغها بالقضية، وحصر طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧٧٨٩٨) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره قدره (٣٧٧٨٩٨) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، تمثل قيمة مواد بناء قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها، ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك " ، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عقد طلب تسهيلات ائتمانية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وخطابات مطالبات بالسداد من المدعية للمدعى عليها ممهورة بتوقيع استلام الأصل من قبل المدعى عليها بحسب ما ذكره وكيل المدعية، وعدد من الفواتير صادرة من المدعية، وشيك مسحوب على البنك (...) بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال صادر من المدعى عليها للمدعية إضافة الى تخلفها عن الجلسات المحددة من قبل الدائرة رغم تبلغها بالقضية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول بينة المدعية وإلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه(...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)لمواد البناء شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٧٧.٨٩٨) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث