حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447257118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439513949/1443
رقم الحكم:447257118
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439513949 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447257118 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٣٩٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها: شارك موكلي المدعى عليه بعقار معين وهو عبارة عن أرض تم استئجارها وبناء استراحات عليها وقام موكلي بدفع مبلغ وقدره قدره (١٠٧,٥٠٠) مائة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بدفع نصيبه من قيمة إيجار الأرض لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: أولا: أجرة نصيبه من العقار المملوك بالشراكة بيننا وقدرها (٨٢٥٠٠) اثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع نصيبه من الحكم الصادر برقم (٣٩١٠٥٨٧٧٥) تاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ لكونه شريك في العقار. وفي سبيل نظر الدعوى عقد الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلا: إن موكلي والمدعى عليه شركاء في عقار معين وأحصر دعواي بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة نصيبه من العقار المملوك بالشراكة بيننا وقدرها (٨٢٥٠٠) اثنان وثمانون الف وخمسمائة ريال ، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع نصيبه من الحكم الصادر برقم (٣٩١٠٥٨٧٧٥) تاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ لكونه شريك في العقار ،وحيث رأت الدائرة صلاحية الدعوى بالفصل فيها قررت اغلاق باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد دراسة القضية وتأملها، ولكون المدعي وكالة يدعي أن موكله شريك مع المدعى عليه بعقار معين ويطلب إلزامه بدفع نصيبه من أجره العقار المشترك بينهما، وإلزامه بأن يدفع نصيبه من الحكم الصادر برقم (٣٩١٠٥٨٧٧٥) تاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ لكونه شريك في العقار، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث لم يثبت صدور حكم من محكمة أخرى بذات الطلب المحدد في صدر الوقائع أعلاه، وحيث نصت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة وأن يتم فيها التحقق من الاختصاص القضائي، ولأن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن المدعي لا يحمل الصفة التجارية، ولكون مطالبته متعلقة في طلب إلزام المدعى عليه بأجرة نصيبة من العقار المملوك بالشراكة بينهم، وهذه المنازعات خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك."، ولأن الدفع بعدم الاختصاص يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون بها الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تدفع به من تلقاء نفسها وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما ستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعاً بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٥١٣٩٤٩) والاختصاص منعقد للمحكمة العامة بمحافظة الجبيل، هذا ماظهر للدائرة وبه حكمت والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث