حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430262580
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439036297/1443
رقم الحكم:4430262580
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036297 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430262580 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439036297 لعام 1443هـ المدعي: شركة خبراء الاندية الرياضية المدعى عليه: سليمان علي محمد الموسى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أبرمت موكلتي مع المدعى عليها العقد رقم (301) وتاريخ 2020/11/24م، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وشحن بضاعة (مستلزمات نادي رياضي) من الصين تبلغ قيمتها مبلغاً قدره (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً، وتلتزم المدعى عليها بإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالبضاعة بما في ذلك التعاقد وإنهاء إجراءات التسجيل والشحن والنقل والجمرك من الصين وصولاً إلى المملكة العربية السعودية ميناء (الرياض الجاف) في مدة أقصاها (60) ستين يوماً تبدأ من تاريخ العقد، وتتقاضى المدعى عليها مقابل ذلك عمولة قدرها (5%) من قيمة البضاعة مبلغ (5،147) خمسة آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريالاً، وقد قامت موكلتي بتحويل قيمة البضاعة البالغ قدرها (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة لموكلتي، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (301) وتاريخ 2020/11/24م والممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. 2- سند قبض بتاريخ 2020/11/24م باستلام مبلغ قدره (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً من المدعية لشراء مستلزمات أندية رياضية ومذيل بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. 3- حوالة صادرة من بنك الإنماء بتاريخ 2020/11/24م بمبلغ قدره (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً وتضمنت أن المستفيد سليمان الموسى. وأصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 1443/06/20هـ وجاء في منطوقه: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بناء على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (437235431) وتاريخ 09/ 09/ 1443هـ من دائرة الاستئناف السابعة وعليه طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وإيضاحها بشكل مختصر مع حصر البينات وإيضاحها فاستعد المدعي وكالة بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل لأجله الجلسة الماضية أشار لإرفاقه، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن العقد محل الدعوى وعن استلامه للمبلغ محل المطالبة وعن سبب عدم تنفيذ العقد إن صح فأجاب قائلا: ما ذكره المدعي كله صحيح، ولم أنفذ التزامي بموجب العقد بسبب التجارة بجائحة كورونا، والمدعي مخير إما بالمبلغ أو تنفيذ العقد، هكذا أجاب، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما سبق وحث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته بالإقرار بالحق المدعى به وحق المدعي في اختيار الفسخ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، قد نصَّت على أنَّه "يكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، كما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر بحسب المادة (17) من نظام الإثبات، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ سليمان علي محمد الموسى، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة خبراء الاندية الرياضية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430262580 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439036297 لعام 1443هـ المدعي: شركة خبراء الاندية الرياضية المدعى عليه: سليمان علي محمد الموسى الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه أن المدعية أبرمت مع المدعى عليه عقد على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وشحن بضاعة (مستلزمات نادي رياضي) من الصين تبلغ قيمتها مبلغًا قدره (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريال، ويلتزم المدعى عليه بإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالبضاعة بما في ذلك التعاقد وإنهاء إجراءات التسجيل والشحن والنقل والجمرك من الصين وصولاً إلى المملكة العربية السعودية ميناء (الرياض الجاف) في مدة أقصاها (60) يومًا تبدأ من تاريخ العقد، ويتقاضى المدعى عليه مقابل ذلك عمولة قدرها (5%) من قيمة البضاعة بمبلغ قدره (5،147) خمسة آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريالاً، وقد قامت المدعية بتحويل قيمة البضاعة البالغ قدرها (102،952) للمدعى عليه إلا أنه لم يورد البضاعة للمدعية، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له وقدره (١٠٢،٩٥٢) مائة واثنان ألفًا وتسع مائة واثنان وخمسون ريال. وأصدرت الدائرة الرابعة عشر حكمها بتاريخ 20/ 7/ 1443هـ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبتاريخ 26/ 7/ 1443ه قدم وكيل المدعية اعتراضا طلب فيه: قبول الاعتراض، ونقض الحكم المعترض عليه وإلغاء كافة آثاره الشرعية والنظامية واعتباره كأن لم يكن والحكم مجددا بطلبات المدعية، وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (102،952) ريال، لأسباب حاصلها: أولا: أن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (1) من المادة (16) وأقامت المدعية الدعوى على مالك المؤسسة بناء على التعميم الصادر من وزير العدل برقم 13/ ت/ 7598 وتاريخ 24/ 3/ 1440هـ، ثانيا: مما يؤكد صحة إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه مباشرة صدور حكم سابق مؤيد من محكمة الاستئناف، ثالثا: أن تسبيب الدائرة استند على مواد نظامية في غير محلها، رابعا: أن الدائرة وصفت نشاط المدعى عليه بالتخليص الجمركي بالرغم من أنها لم تطلع على السجل التجاري، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بإلزام المدعى عليه سليمان علي محمد الموسى، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة خبراء الأندية الرياضية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (102،952) مائة واثنان ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً، ثم تقدم بتاريخ 2/ 3/ 1444هـ وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية طلب فيها: نقض الحكم القضائي، لأسباب حاصلها: عدم مراعاة الدائرة مصدرة الحكم تأثير جائحة كورونا على العقد محل القضية حيث لم يتم الوفاء بالالتزامات تجاه الشركة المدعية لاستحالة دخول الصين لظروف فرضتها الدول، كما لم يتم مراعاة ما صدر من المحكمة العليا من قرار بشأن المبادئ القضائية في شأن الجوانب ذات الصلة بجائحة كورونا وأثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على الالتزامات والعقود، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة 4/3/1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة(81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه