حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 447271032
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483820/1443
رقم الحكم:447271032
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483820 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447271032 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٨٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٠٢١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة بشأن مطالبة مالية حيث تضمنت لائحة الدعوى أنه شريك محاص مع المدعى عليها في مجمع عيادات(...) للأسنان بنسبة ٤٠% و ٢٠% للمدعو (.....) وذلك من تاريخ ٢٧-١١-١٤٣١هـ.، والقضية انتهت بحكم من محكمة الاستئناف الدائرة الثانية: نصه (إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية المؤرخ في ٩\٧\١٤٤١هـ، وإلزام المدعى عليها (....) بأن تدفع للمدعي (......) مبلغ وقدره (١١٨,٣٤٧) ريال مائة وثمانية عشر الف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤١٢٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ وذكر أنه قد تضرر بسبب هذه القضية وذلك لعدم تسليم الحق مما أدى إلى رفع دعوى من ١٤٤٢/٠٢/١١هـ إلى ١٤٤٣/١١/١هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤,٧٥٩) أربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مذكرة تفاهم على تعديل عقد مبرمة بين المدعي والمدعى عليها والمذيلة بتوقيعهما. ٢-صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية . ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وسألت الحاضر عن دعواه أجاب بأنه يطلب أتعاب المحاماة في دعوى سابقة لدى هذه الدائرة بقيمة (٤٤,٧٥٩.٥٥) أربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وحصر بيناته في الحكمين الصادرين من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وعقد المحاماة ، فطلبت منه الدائرة تقديم الحكمين المشار إليهما عبر تبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ ذكر فيها أن مطالبته تنحصر في تحمل المدعى عليها مصاريف المقاضاة لتسببها في رفع قضية ضدها، حيث تسببت في تغريمه أتعاب المحامي، وذكر إلى أن الحكم انتهى لصالحه، وأرفق صك الحكم في القضية رقم (٤١٦٣) الصادر من الدائرة التجارية السابعة للقضية المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى والمؤرخة في ١٤٤١/٠٧/٠٩هـ والمنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٧٦,٣٠٢) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وريالان. وورد للدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليها جاء فيها (- المدعي كان شريكاً لي في مجمع (.....) لطب و تقويم الاسنان بنسبة ٤٠% للمدعي و لي ٤٠% و ٢٠% للمدعو (.....) من تاريخ ٢٧/١١/١٤٣١هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠١٠م - و تاريخ ١١/٠٨/٢٠١٤م تنازل الشريك صالح (.....) عن حصته لصالحي فاصبح نصيبي ٦٠% و نصيب المدعي ٤٠% . - وفي بداية عام ٢٠١٨م تم الاتفاق فيما بيني و بين المدعي على بيع المجمع و سداد الديون المتراكمة على المجمع و بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠١٨م تم بيع المجمع الى السيد/ (......) حيث قام المدعي بالتوقيع على عقد البيع . - وفي تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٠هـ تقدم المدعي ضدي بالقضية رقم (٤١٦٣) لعام ١٤٤٠هـ لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام يطالب فيها المدعي بنصيبة من الأرباح بداية من عام ٢٠١٣م حتى انتهاء الشراكة في عام ٢٠١٧م ٢٠١٨م ، والتي انتهت فيه الدائرة التجارية السابعة بناء على التقري المحاسبي الصادر من مكتب (...) بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ و قدره (٣٧٦٣.٠) ثلاثمائة و ستة و سبعون الف و ثلاثمائة و اثنان ريال يتضمن نصيب المدعي من أرباح المجمع و نصيبه من البيع . - وقد تقدمت باستئناف الحكم الصادر في القضية رقم (٢١٦٣) لعام ١٤٤٠هـ الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام . - وتم إحالة القضية للدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم ( ١٠٢١) لعام ١٤٤١هـ و التي انتهت فيه الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٩/٠٧/١٤٤١هـ و الزامي بان ادفع للمدعي مبلغ (١١٨٣٤٧) مائة و ثمانية عشر الف و ثلاثمائة و سبعة و أربعون ريال . - وما ذكره المدعي من تضرره من عدم تسليمي الحق مما أدى الى رفع القضية ، فذلك غير صحيح ، حيث طلبت من المدعي المحاسبة وتصفية الأرباح والخسائر ، إلا انه رفض المحاسبة وطالبني بمبالغ زيادة عن نصيبه بدون اجراء محاسبة ، وتقدم ضدي بدعواه الاصلية ذات الرقم (٤١٦٣) لعام ١٤٤٠هـ طالباً الزامي بمبلغ (٣٢٠٠٠٠) ثلاثمائة و عشرون ألف ريال ، حيث انتهى الحكم في الدعوى على النحو الموضح بعالية باستحقاق المدعي مبلغ و قدره مبلغ (١١٨٣٤٧) مائة و ثمانية عشر الف و ثلاثمائة و سبعة و أربعون ريال. - و لم يثبت قيامي بحجب مستحقات المدعي بقصد المماطلة و الإضرار ، فالحق فيما بيني و بينه كان مختلف عليه و ليس حق ثابت محدد المقدار ، و محدد له أجل للوفاء ، و الدليل على ذلك انه لم يحكم للمدعي بكل طلباته ، حيث تقدم المدعي بمطالبتي في القضية الأصل رقم (٤١٦٣ ) لعام ١٤٤٠ بمبلغ (٣٢٠٠٠٠) ثلاثمائة و عشرون ألف ريال ، إلا أنه لم يحكم للمدعي سوى بمبلغ قدره (١١٨٣٤٧) مائة و ثمانية عشر الف و ثلاثمائة و سبعة و أربعون ريال. - كما أن الأصل في التقاضي المجانية و لم يكن المحامي شرطاً في القضية الأصلية للترافع و التقاضي حين تقدم المدعي بها ، و الترافع فيها ممكن من الأصيل المدعي ، و ان افترضناَ جدلاً استحقاق المدعي للتعويض ، فالمتجه هو مصاريف القضية و ليس أجرة المحامي التي قام المدعي مختاراً بتكليفه و سداد أتعابه بدون حاجة أو إلجاء و قد قامت تحملت مصاريف و اتعاب المحاسب القانوني في الدعوى الاصلية بمبلغ و قدره (١٩٩٥٠) تسعة عشر الف و خمسمائة ريال على الرغم من عدم الحكم للمدعي بكل طلباته في الدعوى الاصلية . بناء على ما سبق تطلب المدعى عليها الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق .) كما ورد للدائرة مذكرة رد من المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ وفيها قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...) والمؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ والمتضمن اتفاق طرفي العقد على أن يقوم المحامي بالأعمال القانونية في مطالبة المدعي فيما يخص خلاف مالي بين شركاء في مجمع عيادات (.....) على أن يستحق أتعاباً قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمذيل بتوقيع طرفا العقد، كما قدم شيك برقم (٠٠٠١٥٣) مسحوب على بنك (...) بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لصالح المحامي (......) و(....) بتوقيع المدعي، كما قدم إيصال تحويل من بنك (......) المتضمن تحويل المدعي مبلغ (١٤,٧٥٩.٥٥) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمس وخمسون هللة للمحامي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١هـ كما قدم مستند مخالصة بدفع أتعاب قضية محرر على مطبوعات المحامي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والمتضمن مخالصة الطرفين لإبراء ذمة كل طرف تجاه الآخر بعد سداد المدعي لمبلغ (٤٤,٧٥٩.٥٥) أربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وخمسون هللة بموجب شيك وحوالة بنكية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وفيها حضر المدعي كما حضرت المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعى عليها هل لديها بينة على أنها أبدت استعدادها لإجراء المحاسبة مع المدعي قبل الدعوى السابقة فأجابت بأن ليس لديها بينة على ذلك ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في قضية سابقة بمبلغ وقدره (٤٤,٧٥٩) أربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وجاء في جواب المدعى عليها أنّ ما ذكره المدعي من تضرره من عدم تسليم الحق مما أدى الى رفع القضية السابقة ، فذلك غير صحيح ، حيث طلبت من المدعي المحاسبة وتصفية الأرباح و الخسائر ، إلا أنه رفض المحاسبة وطالب بمبالغ زيادة عن نصيبه بدون إجراء محاسبة ، وتقدّم بدعواه الأصلية ذات الرقم (٤١٦٣) لعام ١٤٤٠هـ ، وأنها لم تحجب مستحقات المدعي بقصد المماطلة والإضرار ، فالحق كان مختلفاً عليه وليس ثابتاً محدد المقدار، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في قضية سابقة، ولما قدّم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم في القضية رقم (٤١٦٣) الصادر من الدائرة التجارية السابعة للقضية المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والمؤرخة في ١٤٤١/٠٧/٠٩هـ والمنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٧٦,٣٠٢) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة و ريالان، كما قدّم صك الحكم الصادر من محكمة دائرة الاستئناف الثانية المنتهي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية المؤرخ في ١٤٤١/٠٧/٠٩هـ وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١١٨,٣٤٧) ريال مائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً، كما قدّم عقد أتعاب المحاماة المبرم بينه وبين المحامي وإيصال تحويل بنكي وسند يثبت استلام المحامي لمبلغ أتعاب المحاماة في القضية السابقة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب الترافع رغم ثبوت الحق مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان؛ لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد؛ ولما انتهى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف على إلزام المدعى عليها بمبلغ (١١٨,٣٤٧) مائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بما نسبته (١٠%) من القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها من أنها طلبت من المدعي المحاسبة و تصفية الأرباح و الخسائر ، إلا أنه رفض المحاسبة، فقد جاء كلامها مرسلاً وخالياً مما يعضده. وبناءً على ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (.....) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (.....) هوية رقم ( ...) مبلغاً قدره (١١,٨٣٤.٧٠) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وسبعون هللة. والله الموفق.