حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430161720
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173551/1443
رقم الحكم:4430161720
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173551 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161720 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للغازات الصناعية والطبية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للغازات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية، بثمن إجمالي قدره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال لم تسدد منه شيء، واستلم المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال، وقدم مستنداً لطلبه: مجموعة ايميلات متضمنة طلب إعادة تعبئة الأسطوانات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ادعته المدعية في مطالبتها غير صحيح فبالرجوع إلى سجلات الشركة لم تجد الشركة إنها مدينة بهذا المبلغ وما قدمته المدعية من مستندات لا تثبت دعواها، كما أن البضاعة فيها مختلفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن إضافة مرفقات: أضاف مرفقات تتضمن بفاتورة وصحيفة الدعوى محرره، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه، فأجاب: بأن ما ادعته المدعية في مطالبتها غير صحيح فبالرجوع إلى سجلات الشركة لم تجد الشركة إنها مدينة بهذا المبلغ وما قدمته المدعية من مستندات لا تثبت دعواها، كما أن البضاعة فيها مختلفة وطلب رفض الدعوى، وبرد ذلك على المدعي وكالة فأجاب: بأن لديه مستند وهو سند استلام الشركة الناقلة للبضاعة محل الدعوى للمدعى عليها وعليه توقيع فقط وهذا ما جرت عليه عادة شركات النقل وماذا يقول فيه، وبرد ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب: بأن ما ذكره غير صحيح، كما أنه ينكر هذا التوقيع ولم توقع موكلته على أي استلام والمعتبر هو الختم، كما أن الاستلام من قبل موكلته يثبت بتوقيع وختم باسم المستلم ، كما أن المتعارف عليه بين الشركات يكون فيها عرض أسعار ثم يصدر أمر شراء ثم مذكرة تسليم بضاعة ويتم الاستلام والختم ودفع المبلغ المتبقي وهذه شركات لها إدارات مالية وليس التعامل بهذا الطريقة. وطلب وكيل المدعية إمهاله لتقديم ما لديه في مذكرة والمستندات التي لديه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه كالتالي: بأنه لم يتم الاتفاق مع شركة قلف كرايو وأي توريد يسبقه إجراءات اتفاق من قبل قسم المشتريات بالطريقة التالية: (١) عرض أسعار من الشركة البائعة (الموردة) يوضح فيه نوع البضاعة وسعرها والمبالغ التي يتم دفعها مقدماً. (٢) بعد ذلك يصدر من الشركة المشترية مذكرة أمر شراء بالموافقة ودفع المبلغ المتفق عليه مقدماً. (٣) عند وصول البضاعة يتم إرسال مذكرة تسليم بضاعة من قبل الشركة البائعة إلى الشركة المستقبلة ويتم التوقيع على الاستلام والختم على مذكرة الاستلام ودفع المبلغ المتبقي من عملية الشراء. وعند دراسة القضية المقدمة يتضح ما يلي: ١- لا يوجد اتفاق على توريد أي مواد من شركة قلف كرايو. ٢- لا يوجد عرض أسعار. ٣- لا يوجد أمر شراء. ٤- إن ما تم تقديمه من مرفقات تختلف عن القضية المقامة أمامه في النوعية والقيمة حيـث أن الـدعوى المقـامة تفـيـد بأنه تـم الاتفاق على توريد مواد كيميائية بمبلغ (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألف ريال والمستندات المقدمة قيمة أسطوانات غاز بمبلغ (٥٧,٥٧٥) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، وهذا يدل على عدم صحة الدعوى، وطلب الحكم برد الدعوى. وطلب وكيل المدعية إمهاله لتقديم ما لديه من مستندات، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى بالصيغة الآتية (والله العظيم الذي لا إله غيره إن المدعية لم تورد للشركة المدعى عليها مواد كيميائية ولم نستلم منهم أي توريد مقابل المبلغ المطالب به ولم نفوض أحداً بالاستلام عنا والله العظيم)، فأفاد وكيل المدعية أن موكلته ترفض يمين المدعى عليها وطلب الاستمهال لتقديم بينة إضافية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع سالفة الذكر ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه مبلغاً وقدره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال ولما كانت المدعى عليها تنكر المطالبة المذكورة آنفا، وتنكر التوقيع المنسوب إليها على سند الاستلام، ولما كانت المدعى عليها تدفع بعدم وجود أوامر شراء وعدم وجود عرض السعر، وتدفع بأن قيمة المطالبة مغاير لسند الاستلام مما يدل على عدم صحة الطلب، ولما كانت الأعراف التجارية من طبيعتها أن تتوافر هناك عدة مستندات تثبت صحة التعامل، وهي: عروض للسعر، وأوامر للشراء، أو عقد، وسند الاستلام، ومن طبيعتها أن يكون هناك ختم مذيل بهذه المستندات، ولما كانت المستندات المقدمة ناقصة، وليست كافية، كما أنها خالية من الختم الذي يثبت صحة العقد، وبما أن وكيل المدعية رفض يمين المدعى عليها لنفي الدعوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ولما جاء في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعون " إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه." وما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام، ونصها "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" فإنه إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى ولأن الأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل وحيث إن القاعدة الشرعية أن عبء الإثبات منوط بالمدعي ولما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم (لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فإذا افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق أو لم تكتمل الأدلة على صحتها وحيث إن المدعة عجزت عن إقامة البينة على صحة دعواها، ولم تطلب يمين خصمها؛ بل رفضته، فتنتهي الدائرة في الحالة هذه إلى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430161720 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للغازات الصناعية والطبية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للغازات الوقائع: تتلخص وقائع محل هذه الدعوى بتوريد مواد كيميائية... وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية برفض هذه الدعوى ، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعا للتكرار ، وقد اعترض المدعى بما حاصله قصور الدائرة فيما يخص مناقشة واستيضاح تفاصيل (سند الاستلام) المقدم من موكلتي فلو سلمنا جدلا بعدم معرفة الشركة المدعى عليها لصاحب التوقيع فلا يمكن تجاهل المؤسسة التي قامت بنقل هذه المواد وبالتحقق من المؤسسة بنقل المواد من مستودعات الشركة المدعية إلى مستودعات الشركة المدعى عليها وقيام الشركة المدعى عليها باستلامها وهذا ما يؤكد صحة المطالبة كان حريا توجيه اليمين للمدعية وذلك لأنها قامت بتقديم البينة والتي وإن لم تكن بينة قطعية الثبوت إلا أنها تقوى حجة موكلتي لاسيما وأن المدعى عليها لم تقم بتقديم أي مستندات ونطلب إلغاء الحكم وتوجيه اليمين المتممة . هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية وطلب المدعى يمين المدعى عليه نفي الدعوى وبعرض لائحة المستأنف على المستأنف ضده وما طلبه المدعى قال انني مستعد بأداء اليمين فأداها على النحو التالي (والله العظيم أن شركتنا لم تشتر البضاعه المذكورة في دعوى المدعي ولم نطلب منهم هذه البضاعة ولم نستلمها منهم والله العظيم) ثم خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن المستأنف يريد من استئنافه الغاء الحكم وتوجيه اليمين المتممة ثم طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وحلف المدعى عليه اليمين على نحو ما ذكرت في الوقائع وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده ، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وما اشير اليه من أسباب هذه الدائرة وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـــ القاضي برفض هذه الدعوى محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة والله الموفق.