حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447266126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447266126
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439264449لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447266126 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٢٦٤٤٤٩لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد بضائع، بثمن إجمالي قدره (٢,١٦٤,٩٥٠.٠٧) مليونان ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وخمسون ريال وسبع هللات، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع وقبض الثمن)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٦٤,٩٥٠) مليونان ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه جدولة مديونية ومخالصة نهائية على مطبوعات المدعى عليها والمبرمة بين المدعى عليها ومؤسسة (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ والمذيلة بتوقيع وختم الطرفين، والتي تحتوي على مبلغ قدره (٢,١٦٤,٩٥٠.٠٧) مليونان ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وخمسون ريال وسبع هللات، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بعدم صحة الدعوى بالشكل الوارد به شكلاً وموضوعاً، وطلب الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى، ووكيل المدعى عليها وبسؤال المدعى عن دعواه ذكر (إنه في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ تم إبرام اتفاقية مع المدعى عليها لإنهاء وتسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين والتي نشأت بموجب عقد المقاولة والتوريد المبرم بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ، وتم الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (٢,١٦٤,٩٥٠.٠٧) مليونان ومائة وأربعة وستون الف وتسعمائة وخمسون ريال وسبعة هللات، وقد كان الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها المبالغ على شكل دفعات تم جدولتها والاتفاق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المالية المترتبة في ذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,١٦٤,٩٥٠.٠٧) مليونان ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وخمسون ريال وسبع هللات، وإلزام المدعى عليها بدفع (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال أتعاب محاماة، لما أحوجت موكله لذلك) وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعى ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها: أنه لم يرد إليهم إشعار سابق لرفع الدعوى من المدعي وحيث سبق لموكلته وأن سددت المدعي مبلغ قدره (٣٦٠,٨٢٥.١) ثلاثمائة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وهللة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، لذا مع عدم الإقرار بصحة الدعوى بالشكل المدعى به وعرض تسوية مجدولة على المدعي من خلال الدائرة لإنهاء للنزاع صلحاً على أربعة أقساط متساوية مستحقة إبتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م وحتى السداد التام منهية لأي علاقة وذلك سندا لأحكام المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي حال رفضه لذلك فإن موكلته تسحب عرضها وتتمسك بدفوعها وما لديها من دفع في الشكل والموضوع طالبا رد دعوى المدعية لعدم صحتها بالشكل الواردة به، وتكبيدها التكاليف القضائية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال طرفي الدعوى وكالة هل لديكما ما تضيفانه؟ قرر المدعى عليه وكالة عرض الصلح على المدعي وكالة، وبعرضه علي المدعي وكالة رفض المدعي وكالة الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,١٦٤,٩٥٠.٠٧) مليونان ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وخمسون ريال وسبع هللات، وإلزام المدعى عليها بدفع (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال أتعاب محاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته: بعدم صحة الدعوى بالشكل الوارد به شكلاً وموضوعاً، وأنه تم سداد مبلغ قدره (٣٦٠,٨٢٥.١) ثلاثمائة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وهللة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، وبما أن وكيل المدعي طالب بتسليم الثمن، وقدم لإثبات بينته جدولة مديونية ومخالصة نهائية على مطبوعات المدعى عليها والمبرمة بين المدعى عليها ومؤسسة (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ والمذيلة بتوقيع وختم الطرفين، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) (...) مبلغا قدره (١.٨٠٤.١٢٥) مليون وثمان مائة وأربعة الاف ومائة وخمس وعشرون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة الف ريال مقابل اتعاب المحاماة.