حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447206866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354312/1443
رقم الحكم:447206866
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447206866 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439354312 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إن لموكلته في ذمة مؤسسة (...) للتجارة (مؤسسة (...))، مبلغ قدره (٣٨٠,٣١٦) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال -حالة-؛ لقاء قيمة بضائع أجهزة كهربائية ومنزلية، وقد أحال موكلته المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م، على المدعى عليه؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٣٨٠,٣١٦) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال -حالة-؛ لقاء شراء كامل مؤسسة المحيل بما لها وما عليها من التزامات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم موكلته ما أحلت به عليه وقدره (٣٨٠,٣١٦) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-خطاب تنازل على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمن التنازل عن المؤسسة بالكامل بمالها من حقوق لـ (...)، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 21/05/2018مـ. 2- سند لأمر، المتضمن تعهد مؤسسة (...) للتجارة بأن يدفع لمؤسسة(...) للتجارة مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدين بتاريخ 01/01/2018م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن اللجوء للمصالحة؟ أجاب: بأنهم لجئوا للصلح وسيرفق محضر اللجوء للمصالحة في المحادثة عبر برنامج التيمز، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها وإرفاقها في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب الفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٨٠,٣١٦) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال قيمة بضائع أجهزة كهربائية ومنزلية ولمَّا كان للمدعية في ذمة مالك المؤسسة (...) مبلغًا وقدره (٣٨٠,٣١٦) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال، وذلك بموجب سند لأمر، المتضمن تعهد مؤسسة (...) للتجارة بأن يدفع لمؤسسة (...) للتجارة مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدين بتاريخ 01/01/2018م ، وبما أن الثابت أن المالك السابق قام بالتنازل عن المؤسسة بما لها وما عليها للمدعى عليه (...) وفقا لما قدمه وكيل المدعية من صورة عقد التنازل مصدق من الغرفة التجارية بتنازل المالك الأول للمؤسسة بما لها وما عليها للمدعى عليه (...)، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 21/05/2018م ، وبما أن المدعى عليه هو المالك للمؤسسة وقد التزم بسداد ما على المؤسسة من ديون والتزامات ،وبما أن المدعية طالبت المحيل إليه بسداد ما في ذمة المالك السابق ، ولثبوت الحوالة ولزومها في حق المدعى عليه وبما أن ذمة المؤسسة مرتبطة بذمة ملاكها، وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك، وذلك استنادًا لقرار نائب وزير العدل برقم: 13/ث/7598، وتاريخ: 24/ 3 / 1440 هـ، فتكون الدعوى متوجهة للمدعى عليه، وحيث أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظاماً وعدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، مما يعد نكولا منه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما يستند إليه؛ ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ، وبما أن وكيل المدعية قد أقر بأن موكلته قد استلمت جزء من المطالبة من المالك الأول للمؤسسة وتبقى المبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة . وأما مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، فلمَّا كان المدعى عليه ليس طرفًا في العلاقة الأصلية، ذلك لأن المالك الأول للمؤسسة هو صاحب العلاقة الأصلية مع المدعية، والتي نشأ الدين بسببها؛ وعليه فلا وجه لإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، التي هو في حقيقتها تعويض عن ضرر للمدعية ، ولم يظهر للدائرة من المدعى عليها مطلٌ للمدعي، ونظرًا لما قرره الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: أولًا: إلزام المدعى عليه (...)، صاحب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)، صاحبة الهوية رقم: (...) مبلغًا وقدره (380,316) ثلاث مئة وثمانون ألف وثلاث مئة وستة عشر ريال سعودي .ثانيًا: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.